نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة خامسة
2012/04/09 | 01:05:47
المـادة23-أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.
المـادة24- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.
المـادة25-
- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
المادة26- إذا قدم أمين عام حزب طلبا للترشح وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون فيجوز لذلك الحزب القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وينطبق على الحزب أحكام المواد من (21) إلى (25) من هذا القانون.
المـادة27- يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.
المـادة 28-أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية : -
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد. "
المـادة 29-أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز , على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
ب- تعتمد مراكز الاقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الإنتخابية العامة.
ج- يكون للدوائر الانتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق، على ان يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة.
المـادة 30- يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية.
المـادة 31-أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله.
المـادة 32- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
المـادة 33-أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا ان يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة.
المـادة 34- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من افراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك.
المـادة 35- يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المـادة 36- يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
المـادة 37- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.
يتبع............يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 10:01 م
8/4/2012 - 10:01 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57