نص مشرع قانون الانتخاب لسنة 2012
2012/04/09 | 00:46:47
عمان 8 نيسان (بترا)- أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الى مجلس النواب اليوم الاحد، بعد ان اقره في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم امس.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المـادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ.
الناخب: الأردني الذي له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
النائب: المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
الدائرة الانتخابية المحلية: جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
الدائرة الانتخابية العامة: الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها عدد محدد من المقاعد النيابية.
الدائرة الانتخابية: الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.
لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية محلية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون.
رئيس الانتخاب: رئيس لجنة الانتخاب.
مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز.
البطاقة الشخصية: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
بطاقة الانتخاب: البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ.
ب- لغايات هذا القانون، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المـادة 3- أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين.
ب- لغايات احتساب عمر الناخب:- يعتمد التاريخ الواقع قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد لانتهاء مدة مجلس النواب او من تاريخ حله اذا لم يكمل المجلس مدته حسب مقتضى الحال.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفـاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك.
ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:-
المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر.
هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .
يتبع...يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 09:42 م
8/4/2012 - 09:42 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57