نص مسودة مشروع قانون اللامركزية 2014 ..... اضافة 3
2014/08/05 | 22:57:47
المادة (15)
أ- لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة من عمره في اليوم الاول من الشهر الأول من العام الذي يجري فيه الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :
1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
2- من كان مجنونا او معتوها .
3- من كان محجورا عليه لذاته او لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .
4- من كان محكوما عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد اعتباره .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده اللجنة العليا.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.
المادة (16)
أ- تتولى الدائرة اعداد جداول باسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم .
ب- يطلب الوزير من الدائرة تسليم جداول الناخبين لرؤساء الدوائر الانتخابية .
ج- تتم اجراءات عرض الجداول الاولية ومن له حق الاعتراض عليها والجهة المختصة بالبت بهذه الاعتراضات والمدد اللازمة لذلك وحتى تصبح نهائية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د- تختص محكمة البداية بالنظر في الطعون المقدمة اليها المتعلقة بجداول الناخبين وفقا للاجراءات والمدد المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .
المادة (17)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاشراف على انتخابات مجالس المحافظات ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
أ- احد قضاة محكمة التمييز يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا للرئيس .
ب- احد مفوضي الهيئة يسميه رئيس مجلس مفوضي الهيئة .
ج- امين عام وزارة الداخلية .
د- مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات .
المادة (18)
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية :
أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول .
ب- تعيين رؤساء واعضاء اللجان المركزية ولجان الدوائر الانتخابية .
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية .
د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح .
هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين .
و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية .
ح- اعتماد خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .
ط- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها .
ي- النظر في أي مساله تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها .
ك- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات .
?
المادة (19)
أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه , كلما دعت الحاجة , وتتخذ اللجنة قرارتها باغلبية ثلاثة اصوات .
ب- يكون للجنة العليا أمانة سر يسمي الوزير أحد الحكام الإداريين امينا لها والعدد اللازم من الموظفين تتولى ما يلي :
1- تبليغ الدعوه لاجتماعاتها وتدوين قراراتها في سجلات خاصة بها ومتابعة تنفيذها .
2- إدارة غرفة عمليات رئيسية في الوزارة لغايات العملية الانتخابية .
3- منح تصاريح لممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية .
4- إعداد التقارير اللازمة ورفعها للجنة العليا .
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة العليا .
المادة (20)
أ- تشكل بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
1- رئيس محكمة البداية يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً للرئيس.
2- مدير التربية والتعليم في المحافظة يسميه وزير التربية والتعليم .
3- مدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة .
ب- يقسم رؤساء اللجان المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل امام اللجنة العليا اليمين التالي:
’’اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بامانة ونزاهة وحياد’’
ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
1- التنسيب للجنة العليا بأسماء رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية .
2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في المحافظة .
3- استقبال طلبات الترشح والبت فيها .
4- الإشراف على سير العملية الانتخابية ومتابعتها في كافة الدوائر الانتخابية في المحافظة .
5- العمل على تنفيذ الأسس والإجراءات والخطط التي تقرها اللجنة العليا .
6- إعلان النتائج الأولية لأعضاء مجلس المحافظة ورفع نسخة من محاضر الفرز النهائية للدوائر الانتخابية للجنة العليا .
7- الاحتفاظ بأوراق ومستلزمات العملية الانتخابية المستلمة من لجان الدوائر الانتخابية في المحافظة لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مركز المحافظة .
8- الاحتفاظ في مركز المحافظة بنسختين من محاضر الفرز النهائية لجميع الدوائر الانتخابية في المحافظة لحين انتهاء مدة المجلس.
9- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة العليا .
المادة (21)
أ- تشكل لجنة انتخاب بقرار من اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة المركزية لكل دائرة انتخابية يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها .
ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل امام اللجنة المركزية اليمين التالي:
’’اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بامانة ونزاهة وحياد’’
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية :
1- استلام جداول الناخبين من الدائرة وعرضها .
2- فتح وتجهيز غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية .
3- تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية وتحديد مراكز الاقتراع والفرز فيها وعدد الصناديق في كل مركز .
4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .
5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.
6- منح التصاريح لمندوبي المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع والفرز .
7- تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين بموافقة اللجنة المركزية .
8- اعلان النتائج الاولية في الدائرة الانتخابية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للجنة المركزية .
9- تزويد اللجنة المركزية بكافة أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر .
10- أي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية .
المادة (22)
أ- يتم انتخاب اعضاء المجلس انتخابا سريا ومباشرا .
بـ- يكون لكل ناخب صوت واحد .
المادة (23)
لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة .
يتبع....... يتبع
--(بترا)
ف م/ مع
5/8/2014 - 07:35 م
5/8/2014 - 07:35 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57