بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مشروع قانون معدل للعقوبات يغلظ العقوبة على جريمة سرقة السيارات

مشروع قانون معدل للعقوبات يغلظ العقوبة على جريمة سرقة السيارات

2014/04/02 | 18:19:48

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 2 نيسان (بترا)– أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالاجراءات التشريعية لاصداره حسب الاصول. ويغلظ مشروع القانون العقوبة على جريمة سرقة السيارات في الاردن في ضوء زيادة الحوادث المرتبطة بها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول الى الاثراء الحرام. وكان 18 نائبا قد طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات من مواشي وسيارات ومحلات ومنازل. ويعيد مشروع القانون النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات والتي تعالج تلك الجرائم وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الاسباب المخففة القانونية او القضائية او نظام وقف تنفيذ العقوبة. وبموجب مشروع القانون يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الاسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة اشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة. واذا طلب السارق او احد شركائه اعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة اخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث الى النصف وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات او اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون. ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة او اي جزء منها او باعها ولو خارج دائرة التسجيل او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة. كما يعاقب كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها او صاحب الحق في استعمالها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة. واستبدل مشروع القانون العقوبة الواقعة على جريمة سرقة المواشي التي كانت من سنتين الى ثلاث سنوات بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة. ونص مشروع القانون فيما يتعلق بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة دينار كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا او اداة قاطعة او ثاقبة او راضَّة او اي اداة خطرة على السلامة العامة. على صعيد اخر كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق واعلام مجلس الوزراء بشأن قيام اسرائيل ببيع جزء من مبنى مسجل باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية الواقع على قطعة ارض من اراضي القدس الشرقية. واكد مجلس الوزراء رفضه لهذه التصرفات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الامر الواقع وتهويد المدينة المقدسة لاسيما وان بيع جزء من هذا المبنى سيؤدي الى ايجاد بؤر استيطانية في المحيط الذي يقطنه العرب والمسلمون خلافا للقانون الدولي والانساني. ووافق مجلس الوزراء على تقديم طلب لاعتماد الاردن لدى الاتحاد الافريقي في اديس أبابا بصفة مراقب واعتماد سفير الاردن في القاهرة المعتمد غير المقيم في اديس ابابا كممثل للاردن لدى الاتحاد الافريقي. ومن شأن حصول الاردن على صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي اتاحة الفرصة لبناء علاقات دبلوماسية مع دول الاتحاد الافريقي وفتح مجالات التعاون الاقتصادي معها فضلا عن ان العديد من الدول العربية هي اعضاء في الاتحاد الافريقي مثلما ان هذا القرار لا يحمل الحكومة اي اعباء مالية. الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2014 الذي قامت باعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وقرر المجلس ارسالها الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية. وجاءت مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسة، هي: معالجة القضايا الناشئة عن "الاندماج " بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (شبكات بروتوكول الانترنت) بما يتناسب مع المحددات المحلية، وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقابلية انفاذ قرارات مجلس مفوضي الهيئة. التأكيد على استخدام شبكات الاتصالات العامة في الاردن وبما فيها شبكة الانترنت بما يتوافق مع السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا سيما فيما يتعلق بالنفاذ الى المحتوى بما يكفل الاستخدام آلامن للانترنت. الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014 والذي جاء لوضع القواعد التنظيمية لانشاء المستشفى الخاص وترخيصه وتحديد الشروط الواجب توافرها في المبنى والاقسام والمرافق والخدمات لكل من المستشفى العام والمستشفى المتخصص. واشترط مشروع النظام فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص ان يكون طبيبا بشريا او طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة او مؤسسة عامة ذات نفع عام او نقابة او جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة او شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات شريطة ان يكون نصف رأسمالها مملوكا لطبيب بشري او طبيب اسنان حاصل على تصريح مزاولة المهنة. كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014 وأرساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لإقراره. ويأتي مشروع القانون تنفيذا لتعديل الدستور الذي دخل النفاذ بتاريخ 1/ 10 / 2011 ولتنظيم الاحكام المتعلقة بمجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ولتشكيل هذه المجالس ومحاكم استئناف الطوائف الدينية غير المسلمة ولتنظيم اجراءات التقاضي امامها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها. ويجيز مشروع القانون للطوائف الدينية غير المسلمة في المملكة ان تؤسس محاكم تسمى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة على ان يعين رئيس المحكمة واعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. --(بترا) ع ق/ف ج
2/4/2014 - 02:58 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo