مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ... اضافة 1 وأخيرة
2021/06/19 | 13:36:20
(هـ) توريد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:
يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة، أو كان لديه منشـأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها، في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.
(و) استيراد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:يعتبر استيراد البضائع لداخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.
(ز) استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة :1- يعتبر استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية :أ- اذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة، يتم توفير الخدمات لها، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.
ب – إذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة، وكـان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكـان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة، وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.
2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع أي من الحالات التالية:أ- أن تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.
ب- أن تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلهـا من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية المملكة.
ج- أن تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تمويلية يتم القيام بها فعليا في المنطقة الضريبية للمملكة.
3- تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة إلى المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للبند (ب) من الفقرة (1):أ- خدمات الاتصالات.
ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
ج- الخدمات الموردة الكترونياً.
4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يحدد أي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو إعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
ح- يعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون اي من الحالات التالية:نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها.
إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل.
لأغراض البند(1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد سلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.
طـ- يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع بما في ذلك أي من الآتي :منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.
توفير تسبيل أو ميزة.
عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.
نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
5) نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).
المادة 5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:أولاً: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بتوريد السلعة.
ثانيا: إضافة بند إلى الفقرة (ب) تحت رقم (1)رقم (1): توريد الخدمةثالثاً: يعاد ترقيم البندين (2,1) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقمهما (2،3).
رابعاً: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغي ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة هـ .
المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية.
ثانياً: بإلغاء عبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).
-- (بترا)
ع ن/س ص/اص/ب ط19/06/2021 10:36:20
يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة، أو كان لديه منشـأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها، في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.
(و) استيراد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:يعتبر استيراد البضائع لداخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.
(ز) استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة :1- يعتبر استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية :أ- اذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة، يتم توفير الخدمات لها، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.
ب – إذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة، وكـان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكـان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة، وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.
2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع أي من الحالات التالية:أ- أن تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.
ب- أن تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلهـا من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية المملكة.
ج- أن تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تمويلية يتم القيام بها فعليا في المنطقة الضريبية للمملكة.
3- تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة إلى المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للبند (ب) من الفقرة (1):أ- خدمات الاتصالات.
ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
ج- الخدمات الموردة الكترونياً.
4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يحدد أي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو إعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
ح- يعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون اي من الحالات التالية:نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها.
إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل.
لأغراض البند(1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد سلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.
طـ- يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع بما في ذلك أي من الآتي :منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.
توفير تسبيل أو ميزة.
عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.
نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
5) نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).
المادة 5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:أولاً: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بتوريد السلعة.
ثانيا: إضافة بند إلى الفقرة (ب) تحت رقم (1)رقم (1): توريد الخدمةثالثاً: يعاد ترقيم البندين (2,1) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقمهما (2،3).
رابعاً: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغي ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة هـ .
المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية.
ثانياً: بإلغاء عبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).
-- (بترا)
ع ن/س ص/اص/ب ط19/06/2021 10:36:20