مسودة تعليمات الترشح للدائرة العامة تثير تساؤلات تحتاج الى اجابات واضحة ... إضافة 2 وأخيرة
2012/11/06 | 13:10:47
المادة 7-
يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:-
أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 8-
يرفض طلب ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة في اي من الحالات التالية:-
1- عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.
2- عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
3- ثبوت تقديم بيانات كاذبة.
المادة 9-
أ- يفصل المجلس في طلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ مفوض القائمة بقرار المجلس بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به كتابياً على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ، ويعتبر مجرد ارسال التبليغ على هذا العنوان منتجًا لآثاره القانونية، كما يتم نشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
ب- لمفوض القائمة ، او اي من مرشحيها، ولكل من مرشحي القائمة، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح اي مرشح لدى محكمة استئناف عمان.
المادة 10-
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين.
المادة 11-
اذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المقررة في القانون وفي هذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وادى ذلك الى ان يقل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيعتبر قرار الموافقة على طلب ترشح القائمة لاغيًا، ما لم يقدم مفوض القائمة الى المجلس اسماً او اكثر لبلوغ الحد الادنى من المرشحين.
المادة 12-
أ- يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية العامة قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع.
ب- اذا انسحب اي من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح بناء على طلب من المرشح نفسه او من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة ان يقدم للهيئة الاسم البديل للمرشح المنسحب، اما اذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيعتبر قرار الموافقة على طلب ترشح القائمة لاغيًا ما لم يتم ملء الشاغر خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
المادة 13
أ- تتضمن ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة اسماء القوائم وارقامها.
ب- تظهر اسماء القوائم وارقامها على ورقة الاقتراع حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وتاريخه ووقته.
ج- تتخذ الهيئة الاجراءات المناسبة لاستلام طلبات الترشح من مفوضي القوائم خلال الايام المحددة للترشح.
المادة 14-
أ- يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفق طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً على النحو التالي:- أ- يتم تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة الى نسبة مئوية من مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
ب- يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وهو العدد (27) لاحتساب العدد الكسري الذي يُعتمد لتحديد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة.
ج- يكون العدد الصحيح من العدد الكسري، المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة.
د- يتم التوصل للعدد النهائي من المقاعد الذي حصلت عليه كل قائمة، بعد اضافة مقعدٍ واحدٍ للقائمة ذات الكسر الاعلى، ثم للقائمة ذات الكسر الذي يليه، وهكذا، حتى يُستكمل عدد المقاعد السبعة والعشرين.
هـ- اذا زاد عدد المقاعد التي فازت بها قائمة او اكثر، على عدد مرشحيها، فيخصم عندها عدد الاصوات التي حصلت عليها هذه القائمة، من العدد الكلي لأصوات المقترعين، ويُعتمد العدد المتبقي من الاصوات، والمقاعد المتبقية لاحتساب المقاعد التي تفوز بها كل قائمة، وبذات الطريقة اعلاه.
و- اذا تساوى باقيان او اكثر، فانه يتم الفصل بإجراء القرعة بين القائمتين او القوائم ذات البواقي المتساوية.
-- (بترا)
ح ش/ب ط/م ب
6/11/2012 - 10:02 ص
6/11/2012 - 10:02 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57