مسودة تعليمات الترشح للدائرة العامة تثير تساؤلات تحتاج الى اجابات واضحة ... إضافة 1
2012/11/06 | 13:09:47
وفيما يلي مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3-
تتألف الدائرة الانتخابية العامة من سبعة وعشرين مقعداً نيابياً كحدٍ اعلى وتكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.
المادة 4-
أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع في 23/1/2013.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:-
1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم.
3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافةً الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
المادة 5-
أ- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
ب- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
ج- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بتاريخ 22 كانون الاول لعام 2012.
د- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة 6-
أ- يشكل المجلس لجنة لتسلم طلبات الترشح واحالتها الى المجلس ليمارس صلاحياته في دراستها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض.
ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من مفوض القائمة شخصياً الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس ويرفق به قائمة بأسماء لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشح ولا تقل عن تسعة اشخاص من طالبي الترشح وفق تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة ومتضمناً البيانات التالية:-
1- اسم القائمة الانتخابية، على الا يخالف احكام الدستور او النظام العام، وللهيئة تقدير ما اذا كان هذا الاسم مخالفاً ام لا.
2- اسم مفوض القائمة وعنوانه.
3- عنوان مقر القائمة، إن وجد.
ج- يرفق بالطلب المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:-
1- تفويض خطي موقع من جميع طالبي الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، بتسمية مفوض القائمة.
2- قائمة بأسماء طالبي الترشح موقعة من كل من المرشحين كل إزاء اسمه الوارد في القائمة، ويعتبر ذلك موافقة منه على ترتيبه التسلسلي في القائمة.
3- شهادة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات تثبت ان كلاً من طالبي الترشح المسجلين في القائمة اردنيّ الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل، ومسجل في احد جداول الناخبين النهائية.
4- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لكل مرشح.
5- صورة عن بطاقة الانتخاب.
6- ايصال مالي يثبت بأن كل طالب ترشح في القائمة قد دفع لخزينة الدولة مبلغاً قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.
7- أ- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ب- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات فيتعين عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
8- شهادة عدم محكومية لم يمض على اصدارها اكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت بأن طالب الترشح:-
أ- غير محكوم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ب- غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
9- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح في القائمة.
10- اقرار خطي موقع من كل من المرشحين في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:-
أ- انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ب- انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
د- يعطى مفوض القائمة اشعاراً خطياً بتسلم طلب ترشح القائمة، ولا يعتبر تسلم هذا الطلب قرينة على قبوله.
يتبع ... يتبع
-- (بترا)
ح ش/ ب ط/حج
6/11/2012 - 10:01 ص
6/11/2012 - 10:01 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57