محاضرة عن حقوق المرأة في القانون الأردني بإربد
2014/02/17 | 14:59:47
إربد 17 شباط (بترا)- نظم فرع اتحاد المرأة بإربد اليوم محاضرة عن "حقوق المرأة في القانون الأردني وقانون الأحوال الشخصية".
خلال الحلقة النقاشية التي حضرها أعضاء ومتطوعات الاتحاد وسيدات من المجتمع المحلي تحدث الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي حازم شخاترة عن مدى مواءمة نصوص القانون الأردني مع الاتفاقيات الدولية.
واستعرض حقوق المرأة منذ مرحلة الخطبة وحقها في اختيار شريك حياتها وقبولها الصريح بذلك في المادتين "6-7" من القانون الأردني، حيث اشترط القانون أن تذكر المرأة كلمة نكاح أو زواج على وجه التحديد وهذا الأمر جاء منسجما مع الاتفاقيات الدولية.
وبين شخاترة أن المادة 10 اشترطت أهلية المرأة والرجل لإجراء عقد الزواج ، واشترط القانون أن يكون عمر المرأة والرجل لايقل عن 18 عاما الأمر الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وضد زواج القاصرات، مع إعطاء القاضي صلاحية الزواج لفتيات أقل من 18 وأكثر من 15 سنة.
كما تم الحديث عن المادة 18 من القانون وهي السماح للمرأة التي يعارض والدها الزواج من شخص معين أن يكون الحق للقاضي الشرعي بتزويجها إذا راى مصلحة في ذلك، واشتراط تبليغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج من الثانية قبل العقد وأن يعلم الزوجة الثانية أن زوجها متزوج من غيرها، كما اشترط القانون أن يثبت الزوج ملاءمته وقدرته المالية على الإنفاق على الزوجتين معا، إضافة للحديث عن نفقة الزوجة على زوجها حتى وإن كانت ميسورة الحال وكان هو فقير الحال، وهذا استثناء للقاعدة العامة "كل شخص نفقته في ماله" الأمر الذي يتلاءم مع القوانين الدولية.
--(بترا)
ع ع/م ب
17/2/2014 - 12:40 م
17/2/2014 - 12:40 م
مواضيع:
المزيد من محافظات
2025/08/14 | 02:00:35
2025/08/14 | 01:59:11
2025/08/14 | 01:30:20
2025/08/14 | 00:47:33
2025/08/14 | 00:14:58