مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ... اضافة اولى
2018/05/21 | 23:01:48
وأكد مجلس الوزراء أن الحوار الوطني حول مشروع القانون سيستمر طيلة فترة نقاشه في البرلمان، ولحين إقراره بصيغته النهائية، وأن الحكومة ستكون متعاونة من منطلق التشاركية مع مجلس الأمة وجميع اللجان والكتل البرلمانية لتوضيح بنود القانون وأهدافه المرجوة وانعكاساته الاقتصادية المأمولة.
ومن أبرز التعديلات والتحسينات التي طالت المشروع عقب تلك الحوارات المعمقة، إضافة فقرة خاصة، لغايات تنظيم وإدارة عمليات الفوترة وإصدار نظام خاص يحدد الفئات المشمولة والفئات المعفاة من إصدار الفواتير، وإعادة النظر بالضريبة الإضافية للمخالفات من غير التهرب الضريبي، بشكل يلبي مطالب العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تم إجراء الحوار معها.
وجرى تعزيز السرية المصرفية، بحيث لا يتم كشفها إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة واستنادا إلى القوانين الأردنية الصارمة في الحفاظ على السرية، مثلما تم إعادة النظر بتعريف الجريمة المالية بحيث تصبح حصرا بالتشريعات الضريبية (دخل – مبيعات - جمارك - أراضي ) وكذلك العطاءات واللوازم.
وحرص مشروع القانون على استمرار منح الإعفاءات لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
وشملت التعديلات تغيير القاعدة المستخدمة في إعفاء النشاط الزراعي من المبيعات إلى الربح، كما تم إخضاع الأرباح الرأسمالية إلى نسبة 15% بغض النظر عن نوع القطاع، وإعادة النظر بالاعفاءات المتعلقة بالأصول باستثناء الأصول الخاضعة للاستهلاك.
وأجاز المشروع تدوير الخسائر المقبولة ضريبيا لفترة غير محددة بعد أن كانت محصورة بخمس سنوات، وهو تعديل ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية في معالجة الخسائر ويسهل على المكلفين إعداد وتقديم الاقرارات الضريبية حسب المعاير الدولية.
كما شملت التعديلات إعفاء صناديق رأس المال المغامر المعرف وفقا لقانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه، بهدف تشجيع إقامة هذه الصناديق وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها في المساهمة في إنقاذ ومساعدة الشركات التي تواجه أوضاعا مالية صعبة وتراكم في الخسائر.
كما تم إعفاء الأرباح الرأسمالية لشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لمدة 15 سنة بهدف تشجيع إقامة هذه المشاريع نظرا لما يتمتع به الأردن من خبرات وبيئة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز تنافسية إقامة هذه المشاريع في المملكة.
وتم إعادة النظر بالمسؤولية التشاركية للمدير العام حيث تصبح حصريا بالضرائب المقتطعة، أو التي مضى عليها مدة ستة شهور دون توريد أو تصريح أو إجراء تسوية، وأن يكون المفوض ذو مسؤولية إدارية، بعد تقديم إنذار لمدة شهر لدفع الضريبة المقتطعة.
وشملت التعديلات إعادة النظر بالجهات التي سيتم الإفصاح لها بالمعلومات التي تمتلكها دائرة التحقيقات، بإضافة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وميز مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بين التهرب الضريبي المتعمد والخطأ غير المقصود، ورتب معالجة التهرب الضريبي وفقا للمارسات العالمية، مثلما أن إيقاع التهرب الضريبي على المتهربين هو أمر محصور بالمحاكم فقط ولا صلاحيات بفرض عقوبات للمدققين العاملين في الدائرة.
وركز المشروع، بشكل أساسي على تحسين الإدارة الضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، حيث تم تخفيض المدة المحددة لتدقيق الإقرارات الضريبية التي تم اختيارها للتدقيق من سنتين إلى 6 أشهر، وتخفيض مدة تدقيق الإقرار الضريبي من 4 سنوات إلى سنتين من تاريخ تقديمه.
وركز مشروع القانون على توسيع الربط الإلكتروني مع القطاعين العام والخاص، وبما يضمن المحافظة على سرية العمليات المصرفية، وإعتماد الإقرار والدفع الإلكتروني، كعنصر أساسي في الإجراءات الضريبية، فيما تم اعتبار الطرق الأخرى استثناء وتم حصرها في حالات محددة .
واعتمد مشروع القانون مبدأ الضريبة المقطوعة على المهن والمشاريع الصغيرة بهدف تقليل الكلف المحاسبية عنها.
كما ركز التعديل على تعزيز مبدأ عبء الإثبات مناط بالدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض، حيث تعتبر البيانات والمعلومات المقدمة من المكلف صحيحة ما لم تقدم الدائرة ما يثبت عكس ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق الأسباب الموجبة لمشروع القانون والتي تتلخص بما يلي:
1. تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً وذلك بفرض عقوبات عليهم تصل إلى حد الجناية بدلا من الجنحة وبحيث تكون هذه العقوبات رادعا للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون بحيث تصبح أحكام القانون تتضمن على عقوبة السجن لمدة غير قابلة إلى الاستبدال بقيمة مالية حتى تكون هذه العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
2. استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في المعاملات الضريبية بحيث يتم السماح بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتقديم المواطنين للإقرارات الضريبية ودفع الضريبة إن استحقت من خلال الوسائل الالكترونية وذلك تسهيلاً على المكلفين وتحصيل الضريبة في مواعيدها القانونية على أن يصدر نظام يحدد فيه شروط وأحكام وإجراءات التسجيل.
3. رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال الالتزام الطوعي بأحكام القانون بحيث يتوجب على المواطنين تقديم الإقرارات الضريبية خلال المدة المحددة بالقانون وذلك تجنبا من الغرامات القانونية إذا كانوا مكلفين.
4. جواز تدوير الخسائر المقبولة ضريبياً ولفترة غير محددة انسجاما مع معايير المحاسبة الدولية في معالجة الخسائر مما يسهل على المكلفين في اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية وفقاً للبيانات المالية الختامية التي يتم اعدادها حسب معايير المحاسبة الدولية.
5. توحيد الإعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعزيز مبدأ العدالة الضريبية حيث تم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توسيع القاعدة الضريبية.
6. زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات العامة وذلك من خلال توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة لتكون ضمن المعايير العالمية حيث ان النسب الحالية متدنية للغاية ولا تتعدى 4,5%. حيث ستمكن أحكام القانون المعدل من توسيع قاعدة المكلفين افقياً وعمودياً، حيث ان توسيعها افقياً سيكون من خلال تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتقديم المواطنين للإقرارات الضريبية حسب أحكام القانون، وتوسيعها عمودياً سيكون من خلال توسيع شريحة المكلفين من ذوي الدخل المرتفع.
يتبع ... يتبع
--(بترا)
أس
21/5/2018 - 07:59 م
21/5/2018 - 07:59 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29