مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الوطني للنزاهة....إضافة 2 واخيرة
2014/12/23 | 16:53:47
المادة18-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.
ب- للمجلس أن يفوض أيا من مهامه وصلاحياته للرئيس أو أياً من أعضائه على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
ج- يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه ومستنداته.
المادة19- أ- يعين المفوض العام للمركز ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يكون المفوض العام مسؤولا أمام الرئيس والمجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ويحدد في قرار تعيينهم رواتبهم وسائر حقوقهم المالية.
المادة20-أ- يشترط في تعيين المفوض العام للمركز ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حداً ادنى.
4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.
5- أن لا تقل خبرته العملية المعتمدة عن خمس عشرة سنة.
6- أن يكون من ذوي الكفاية والدراية.
7- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.
8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي جناية مهما كانت حتى وإن ردّ اليه اعتباره أو شمله عفو.
ب- على المفوض التفرغ لأعمال المركز ونشاطاته، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة، أو رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
ج- يؤدي المفوض العام اليمين التالية أمام المجلس:-
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد".
المادة21- أ- يتولى المفوض العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- العمل على معالجة حالات التجاوز على معايير النزاهة الوطنية في المملكة بمختلف الوسائل.
3- متابعة الشكاوى والتظلمات لحين البت فيها، واعلام صاحب العلاقة بما آلت إليه، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.
4- أي مهام أو صلاحيات تفوض له خطياً من المجلس بموجب هذا القانون أو بموجب الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
ب- للمفوض العام تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المفوضين على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة22- يكون للمركز أمانة عامة تعتبر الجهاز التنفيذي له وتتألف من المفوض العام والمفوضين ويرأسها المفوض العام ويتولى إدارتها والإشراف عليها.
المادة23- تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- العمل على تحقيق أهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون، ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز.
ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال تعزيز النزاهة.
ج- اعداد خطة العمل والموازنة السنوية للمركز.
د- الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والإدارية والمالية، بما في ذلك شؤون الموظفين.
هـ- إدارة أموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للأسس التي يقرها المجلس.
و- إعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والإداري وأي تقارير أخرى تتعلق بأعمال المركز واهدافه.
ز- إعداد مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية.
المادة24- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- ما يخصص للمركز في الموازنة العامة للدولة.
ب- ريع الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها المركز.
ج- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
د- الوصايا والوقف.
المادة25- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعفى المركز وأمواله وقضاياه ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المادة26-أ- يعين موظفو المركز وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتطبق عليهم سائر الأحكام الواردة فيه.
ب- يطبق على المركز النظام المالي ونظام الأشغال واللوازم ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدي مؤسسات الإدارة العامة.
ج- لمقاصد تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المفوض العام صلاحيات الأمين العام.
المادة27-أ- يلغى قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته.
ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لديوان المظالم وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، وينقل إليه موظفو ديوان المظالم وتعتبر خدمتهم في المركز استمراراً لخدمتهم السابقة.
المادة28- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة29- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
- - (بترا)
م ش /ف ق/ف ج
23/12/2014 - 02:28 م
23/12/2014 - 02:28 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
2026/03/30 | 15:41:00