بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يقر قانون الضريبة لعام 2014

مجلس النواب يقر قانون الضريبة لعام 2014

2014/12/23 | 16:55:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
مجلس النواب يقر قانون الضريبة لعام 2014

عمان 23 كانون الأول (بترا)- من حكمت المومني - اقر مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 بعد اجراء تعديلات على العديد من مواد القانون وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وخلال الجلسة وقبل التصويت على مشروع القانون ككل، اعاد النواب مناقشة عدد من مواد القانون التي كان قد اقرها سابقا وقد وافق المجلس على عدد من الاقتراحات التي تقدم بها نواب ورفض بعضها .
وبموجب القانون يترتب ضريبة دخل على ارباح البنوك مقدارها 35 بالمائة وضريبة دخل على القطاع الصناعي مقدارها 14 بالمائة فقط .
وكان المجلس في الجلسات السابقة وقبل اعادة مناقشة هذه المادة قد فرض عن كل من المائة الف دينار الاولى لقطاع الصناعة ضريبة مقدارها14 بالمائة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها .
تفرض ضريبة دخل مقدارها 20 بالمائة لكافة الاشخاص الاعتباريين من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين .
وفرض المجلس ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
ووفق قانون الضريبة فانه تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية وهي :
7 بالمائة عن كل دينار من العشرة الآف دينار الاولى و14 بالمائة عن كل دينار من العشرة الآف دينار التي تلي العشرة الآف الاولى و20 بالمائة عن كل مما تلاها .
وبموجب القانون فانه يعفى الدخل الاجمالي للشخص المقيم بما لا يزيد عن اثني عشر الف دينار عن المعالين .
وجاء في القانون ايضا بان الشخص الطبيعي والمعالين يمنحوا اعفاءات مقدارها اربعة الاف دينار شريطة تقديم فواتير فيها وبالتالي فان حجم الاعفاء الممنوح للشخص الطبيعي والمعيل يصل 28الف دينار حيث زاد النواب نسب الاعفاءات المقدمة لهم عن ما كان ينص عليه القانون الساري المفعول .
واقر مشروع القانون موادا تلزم المكلف بالضريبة بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المتسحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفاظ فيها لمدة اربع سنوات وفي حال عدم تنظيم هذه السجلات وفق النظام الذي يصدر بموجب القانون هو الذي يحدد نسبة الارباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية كما انه لا يجوز للمكلف باستخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته شريطة تحقيق الشروط والواردة في القانون ويستثنى من تنظيم هذه السجلات الاشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية القانونية .
ومن المواد ايضا انه يجوز تقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك او البريد الالكتروني او اي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او الخاص اضافة الى الوسائل الالكترونية .
واقرت مادة في القانون تنص على انه اذا تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم باصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار التقديري الأولي .
ووفق القانون فانه يجوز للمكلف بضريبة الدخل ان يقوم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة وذلك الى هيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تشكل من ثلاثة مدققين واذا كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الآف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط وقد حدد القانون آليات واسس عمل هيئة الاعتراض وان على اي معترض على تقدير ضريبة الدخل ان يقوم اعتراضه الى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما وعلى هيئة الاعتراض ان تدعوا المعترض خلال النظر بالاعتراض وانه يجب على الهيئة ان تعلل قرارها الذي تصدره .
واقر النواب نصا في القانون يفرض غرامة قيمتها 4 بالالف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضربة المقدرة على اي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة .
واقرت مادة في قانون ضريبة الدخل تمنح مدير الضريبة ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ والمستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات ويلتزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط مقداره تسعة بالمائة سنويا . ووفق الاسباب الموجبة للقانون فانع تم وضعه تنفيذا لاحكام المادة (11) من الدستور وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال فقدتم وضع مشروع هذا القانون لاضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين .
وبعد ان صوت المجلس على اقرار القانون قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسة مسائية اليوم وهي جلسة رقابية سيتمع فيها النواب الى رد الحكومة على عدد من اسئلتهم .
--(بترا)
/ح ش/م ب/ اع/هـ

23/12/2014 - 02:29 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
news AR 30/3

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56

news slider "urgent" 30/3

عاجل

2026/03/30 | 15:41:00
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo