مجلس النواب يقر قانون الانتخاب لعام2012 .. اضافة1 واخيرة
2012/06/19 | 22:31:48
وخلال مناقشة النواب لمواد القانون اقروا في القانون بان يكون الحد الاعلى لعدد المترشحين في القائمة الوطنية 17 مرشحا وبالتالي يجوز ان تكون القائمة مشكلة من شخص او ثلاثة او اكثر.
واقر المجلس على كل مترشح لعضوية مجلس النواب من الوزراء والموظفين العامين والدوائر الحكومية
والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة تقديم استقالته قبل ستين يوما من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية وان يبدأ الترشح قبل خمسة وعشرين يوما من موعد الاقتراع، وان يكون ترتيب اسماء المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية حسب اسبقية التسجيل لدى الجهة المختصة.
كما اقر المجلس جميع مواد القانون المتعلقة بالنواحي الاجرائية لعملية تسجيل الناخبين والترشح وعرض جداول اسماء الناخبين، والحملات الانتخابية، وآليات الاعتراض والطعن، والمدد الزمنية المتعلقة في تسلسل اجراء الانتخابات منذ بدء اعلان موعد الانتخابات وحتى يوم الاقتراع.
ورفضت الغالبية النيابية مقترحات نيابية بان تكون رسوم الترشح لعضوية مجلس النواب الفي دينار واخرى ان تكون خمسين دينارا وابقى على النص الوارد في مشروع القانون بان تكون الرسوم500 دينار.
كما رفض النواب مقترحا نيابيا بانه يحق للمترشح لعضوية مجلس النواب ان ينسب عنه شخص اخر في تقديم طلب الترشح، واصرت الغالبية البرلمانية بان يقدم طلب الترشح من الشخص نفسه.
وحول المادة المتعلقة بضرورة فتح وسائل الاعلام الرسمية امام جميع المترشحين لعضوية مجلس النواب خلال فترة الدعاية الانتخابية لاستخدامها في اي وقت وبدون مقابل، فقد اوضح رئيس الوزراء فايز الطراونة ان هذا المادة وجوبية وشرطية، وقد لا يكون هناك امكانية لتطبيقها على اعتبار انه قد يكون عدد المترشحين للانتخابات الف شخص او يزيد.
وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية قال رئيس الوزراء "انني افضل ان يكون عدد المترشحين في كل قائمة خمسة اشخاص كحد ادنى لكن الامر متروك لمجلس النواب في النهاية".
واعلن رئيس الوزراء ان هناك اجراءات مشددة وصارمة حول استخدام السيارات الحكومية سيلمسها الجميع خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي سواء كان ذلك في الايام العادية او يوم الانتخابات البرلمانية او غيرها.
واقر مجلس النواب نصا في القانون يلزم اي رئيس مركز للاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.
ورفض النواب مقترحا نيابيا يرتب غرامات مالية تصل الى200 دينار على كل ناخب لا يمارس الانتخاب يوم الاقتراع على اعتبار ان ذلك يتعارض مع حق المواطن في ممارسة حريته سواء في المشاركة في الانتخاب او عدم المشاركة.
وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء ان المشاركة في الانتخابات هي واجب وحق، والواجب يمكن فرض غرامات عليه، لكن الحق يترك للشخص نفسه في ممارسة حقه.
واضاف الطراونة "انه ايضا يصعب تطبيق العقوبة على الشخص الذي يتخلف عن ممارسة حقه الانتخابي بسبب عدم وجود الالية لذلك وبسبب احتمالية وجود اعداد كبيرة من المواطنين تعكف عن ممارسة حقها الانتخابي".
وعند التصويت على مشروع القانون ككل رفضت الغالبية النايبية طلب11 نائبا باعادة فتح المادة الثامنة من القانون والتي تتحدث عن عدد الاصوات المخصصة لكل نائب ورفض النواب مقترحا نيابيا مقدم من عدد من النواب يطلب زيادة مقعد واحد لكل من لواء الاغوار الشمالية واخر للواء عين الباشا واخر للرصيفة واخر للواء الكورة في محافظة اربد.
--(بترا)
ح ش/ع ش/م ت/هـ ط
19/6/2012 - 07:25 م
19/6/2012 - 07:25 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57