عرض مسودة التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية...إضافة3 وأخيرة
2012/12/04 | 20:30:48
المادة رقم (8)
يحظر على الموظفين الرسميين ومن في حكمهم ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام مناصبهم للقيام بنشاطات أو ممارسات مرتبطة بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين أو القوائم أو ضدها.
المادة رقم (9)
أ. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم المحدد للاقتراع.
ب. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة الحق في إزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
د. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ثالثاً: الضوابط الخاصة بوسائل الإعلام
المادة رقم (10)
تلتزم وسائل الإعلام بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
2. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو الأجهزة الرسمية لأي من المرشحين أو القوائم.
رابعاً: ضوابط تمويل حملات الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها
المادة رقم (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي:
أ. عدم قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
ب. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ج. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
المادة رقم (12)
أ. عند تقديم طلب الترشح يتعهد المرشح و/أو مفوض القائمة خطياً بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاق هذه الموارد.
ب. يكون الإفصاح بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه.
ج. تنشر الهيئة هذه التقارير على موقعها الإلكتروني.
المادة رقم (13)
على المرشحين ومندوبيهم ورؤساء حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة رقم (14)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات
--(بترا)
م ت/ف ج
4/12/2012 - 05:21 م
4/12/2012 - 05:21 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57