بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. صدور نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021

صدور نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021

2021/07/02 | 19:21:07

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 2 تموز (بترا)- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، ويعمل بها بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
ويتكون نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، من 14 مادة، وينص النظام على تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد أحد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو أكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
وبدائل الإيواء هي:الدمج الأسري والبيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الإيواء تشمل التأهيل المجتمعي، والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة، والمراكز النهارية الدامجة، والتدخل المبكر، والتدريب.
وبحسب النظام، فانه يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في أسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو امكانية الوصول، ويتم انشاء البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستنجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو امكانية الوصول.
وبين النظام، انه يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الإرشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة، ويشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك، ويشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
وأوضح النظام، انه يتم تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس، وممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الصحة، ويسمى الأعضاء المنصوص عليهم، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها، وللجنة الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها، وتتولى اللجنة تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل الإيواء.
وذكر النظام، انه يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية أو الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية، ويتوقف صرف المخصص المالي في حال تعرض المنتفع للإساءة أو الإهمال، وفاة المنتفع، ويجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وبحسب النظام، تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة، وإنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين، وإعلام المديرية الميدانية خلال (4) ساعة في حال تغيير عنوان سكن الأسرة، والسفر خارج البلاد، والعجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان، ووفاة المنتفع.
وأوضح النظام، انه في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية وهي إنذار الأسرة خطيًا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الإنذار، ووقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالانذار، وفي حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر، ولا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من إحالة مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة، ولا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي إلا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقًا الأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما پلي تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب أن تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء، وتعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتعليمات تنظيم الخدمات المساندة لبدائل الإيواء.
كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة لتعليمات دور ايواء المعرضات للخطر لسنة 2021، ولتعليمات ترخيص دور الحماية السنة 2021، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
ونصت التعديلات الجديدة على تعليمات معدلة لتعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2021، بتعدل المادة (7) من التعليمات الأصلية بإضافة الفقرة (ط) والتي تنص على السماح للمنتفعة بالخروج من الدار بغرض التعليم أو العمل بناء على قرار يتخذ وفق منهجية إدارة الحالة المستند إلى تقدير عوامل الخطورة، وتعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من التعليمات الأصلية لتصبح أن لا يتجاوز عمر الطفل الذكر ال 10 سنوات.
وفيما نصت التعديلات الجديدة على تعليمات ترخيص دور الحماية السنة 2021، بيعدل البند (7) من المادة (28) من التعليمات الأصلية لتصبح، يجوز استقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهم والذكور منهم لغاية سن عشر سنوات، وتعدل المادة (28) من التعليمات الأصلية بإضافة البند (8) والذي ينص على أن يتم السماح للمنتفعة بالخروج من الدار بغرض التعليم أو العمل بناء على قرار يتخذ وفق منهجية إدارة الحالة المستند إلى تقدير عوامل الخطورة.
--(بترا)
ح ظ/م ق/ح أ02/07/2021 16:21:07
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo