بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية

صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية

2022/06/02 | 13:23:00

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية

عمان 2 حزيران (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، النظامان المالي (36) والداخلي(35) لمجالس المحافظات لسنة 2022 .
ووفقا للنظام المالي، فإن الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة، مسؤولة عن الاعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة في مجلس المحافظة في موازنتها ، ويكون الموظف المالي مسؤولا أمام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات المجلس ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية والمحافظة على أموالهم، والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام، على ان يكون رئيس مجلس المحافظة هو آمر الصرف، بما يخصص لمجلس المحافظة في موازنتها السنوية من مبالغ لإدامة العمل.
وبحسب النظام فان لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها، حيث يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية.
كما يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة، و رفعها إلى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية .
ونصت الفقرة 2 من المادة 5 من النظام، على ان يتولى مجلس المحافظة إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالته إليه، كما يتولى المحافظ المختص بعد إقرار الموازنة السنوية للمحافظة برفعها إلى وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من إقرارها.
و تضمنت الفقرة أ من المادة 6 ان لمجلس المحافظة وبناء على طلب المجلس التنفيذي إجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة، كما لا يجوز صرف أي نفقات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، ولا يجوز عقد أي نفقة لم يصدر لها مخصصات في الموازنة، وعدم استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، وعدم الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.
كما تضمنت المادة 9 بانه لرئيس مجلس المحافظة إصدار أمر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه ، وعلى رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال تزويد وزير المالية ببيان يتضمن الإنفاق الشهري المالي من المخصصات المعتمدة .
ونصت المادة 11، " تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقا لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية، وتخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة".
ووفقا للنظام، ينشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة، تتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية.
وأشارت المادة 13 انه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحافظة رقم 35 لسنة2022 ، أشارت المادة 3 انه لا يجوز إجراء إي مناقشة أو إصدار إي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه، حيث ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من رئيس و2 من الأعضاء، ويعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين أعضاء المجلس المنتخب الذي يتم انتخابه لمدة سنتين.
ويتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بختم المجلس المعتمد وموقع من رئيس لجنة الأشراف على الانتخابات واحد أعضائها، حيث يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحدا واحدا وتعطي لجنة الأشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
و يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص، اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا، ويضع الورقة بذات الصندوق.
ووفقا للنظام ، يسمي الوزير أمينَ سر المجلس، ليتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته و تدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيقاته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة.
وأشارت الفقرة "ا " من المادة 6 بأن يشكل المجلس من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها مالية وأخرى إدارية وثالثة فنية تختص بدراسة المشروعات والخطط والاقتراحات المعروضة عليها وتحدد مهام كل منها ، ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء.
في حين ، أشارت الفقرة " أ" من المادة 7 بان تنتخب كل لجنة رئيسا ونائبا لها ولا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في اكثر من ثلاث لجان دائمة ولا يجوز لعضو المجلس أن يكون رئيسا في اكثر من لجنة دائمة.
ووفقا للنظام يحق للوزير وبعد التشاور مع الرئيس، تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة، ويتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري في العمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية .
--(بترا)
ن ع /اص/وم02/06/2022 10:23:00

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo