بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

مال وأعمال

  1. الصفحة الرئيسية
  2. مال وأعمال
  3. صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

2024/05/02 | 00:28:46

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

عمان الأول من أيار (بترا)- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (9) لسنة 2024 المعدل "قانون معدل لقانون السياحة".
وبحسب المادة (1)، فإن هذا القانون يسمى (قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة (2)، على أنه تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة تعريف كل من (الصندوق) و (الموافقة) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي الصندوق وهو صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
وجاء تعريف الموافقة كالتالي بحسب المادة (2)، هو التصنيف أو التسجيل الصادر عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ونصت المادة (2)، على إضافة عبارة (والأنشطة) بعد كلمة (المهن) الواردة في الفقرة (ب) منها.
وبحسب المادة (3) بالقانون، والتي نصت على أنه تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة عبارة والاستخدام الأمثل للموارد التراثية والطبيعية والسياحية وحمايتها، وتطبيق ممارسات السياحة الخضراء، بعد عبارة بين الشعوب الواردة في مطلعها، وثانيا بإلغاء عبارة ترخيص المهن السياحية الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية).
وثالثا بإضافة الفقرات (ك) و (ل) و (م) و(ن) إليها بالنصوص التالية، (ك)تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، (ل) تنظيم السياحة بأنواعها المختلفة في المملكة، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات السياحية المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، (م) الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وإبلاغ هيئة تنظيم النقل البري عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة، (ن) وضع تقويم سنوي للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على أن يتاح هذا التقويم إلكترونيا وبالأشكال الميسرة.
ونصت المادة (4)، على التالي، يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (6 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: (هـ )وضع أسس تصنيف المهن والأنشطة السياحية وتسجيلها.
وبحسب المادة (5)، تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي، الاعتراضات المقدمة بخصوص طلبات الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرةبمقتضى أحكام هذا القانون على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وثانيا بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي، تنظم آلية عمل اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ونصت المادة (6) من القانون كالتالي، يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من المهن والأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بما في ذلك تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على الموافقة المقررة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبحسب المادة (7)، يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (10) يقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة المهن والأنشطة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية، وتصدر الموافقة خلال مدة لا تزيد على شهر باسم مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويتم تجديد الموافقة وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (د) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (موافقة)، ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
(هـ) إلغاء الموافقة، ثالثا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تسييل الكفالة المالية المقدمة من مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحى كضمان مالي بحيث تعاد للأفراد والسياح المبالغ التي تم دفعها له مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهم.
أما رابعا فنصت على: إلغاء عبارة (إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة إلغاء الموافقة لأي مهنة أو نشاط سياحي ورفض تجديدها)، خامسا: الغاء عبارة ترخيص أو في حال عدم تجديده الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (موافقة أو حال عدم تجديدها).
وبحسب المادة 9 التي نصت على التالي: تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بالغاء عبارة حامل الترخيص الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الحاصل على الموافقة).
اما المادة (10) فنصت كالتالي: تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش على المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة)، ثانيا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية).
وبحسب المادة (11) من القانون، يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تصنف المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية في المملكة وفق الأسس والمعايير التي تضعها الوزارة ويقرها المجلس.
أما المادة (12) فنصت على التالي: تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: امتلك أو مارس مهنة أو نشاطا سياحيا بما في ذلك استخدام وسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على موافقة بذلك وفقا الأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وثانيا بإلغاء عبارة بناء على طلب الوزير الواردة في الفقرة (ب) منها.
وبحسب المادة (13)، يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المواد (18) و (19) و (20) إليه بالنصوص التالية: المادة 18 (أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، (ب) تخصص للوزارة أراضي المسار السياحي المملوكة لخزينة الدولة، وللوزارة تملك الأراضي ذات الملكية الخاصة التي يعبرها طريق هذا المسار وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
وبنفس المادة (13)، الفقرة (ج) تتولى الوزارة إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والإشراف عليها وتطويرها ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، والفقرة (د) للوزير بناء على تنسيب الأمين العام عقد اتفاقيات مع أي جهة مختصة لإدارة المسارات السياحية وتطويرها، والفقرة (ه) يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة المسارات في المحميات الأثرية أو الطبيعية التي تخضع لإدارة وإشراف جهات أو هيئات أو سلطات مختصة أخرى بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
وبحسب المادة (19)، الفقرة (أ) ينشأ في الوزارة صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، والفقرة (ب) يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي الأردني.
أما الفقرة (ج) من نفس القانون نصت كالتالي: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما يرصد له في موازنة الوزارة، 2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ونصت الفقرة (د) يتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير ويحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أقدم على أي مما يلي: (أ) استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر، (ب) القيام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئيا بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة أو ترك أي مواد أو أنقاض أو أي أشياء أخرى عليه أو على أي جزء منه.
أما الفقرة (ج) من نفس المادة 20 ، فنصت كالتالي: تثبيت أو وضع أي علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة، والفقرة (د) إتلاف أو قطع أو حرق أى من النباتات أو الأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي أو أي تعد على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها.
وبحسب المادة (14)، يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي: - المادة 22 (أ) مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، تعتبر جميع تراخيص المهن السياحية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل، وكأنها موافقة صادرة بمقتضاه، (ب) للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لرئيس أي سلطة أو هيئة مختصة أو لأي من مديري المديريات في الوزارة أو المحافظات على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
أما المادة (15) نصت كالتالي: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية.
وبحسب المادة (16)، يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (19) الى (21) الواردة فيه لتصبح من (23) الى (25) منه على التوالي.
-- (بترا)

ح خ/أز/ هـ ح


01/05/2024 21:28:46

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • مال وأعمال

البث الإخباري

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07

المزيد من مال وأعمال

"اتحاد العمال" يدين تصريحات نتنياهو حول ما أسماه "إسرائيل الكبرى"

"اتحاد العمال" يدين تصريحات نتنياهو حول ما أسماه "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 02:34:08
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول

الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول

2025/08/14 | 01:25:26
"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"

"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 01:03:31

اتفاقية تعاون بين "البريد الأردني" و"الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني"

2025/08/14 | 00:32:52

النظام الكهربائي يسجل أعلى حمل في تاريخ المملكة ليبلغ 4800 ميجا واط اليوم

2025/08/14 | 00:13:07

السعايدة يتفقد جاهزية منظومة الكهرباء ويدعو المشتركين لترشيد الاستهلاك

2025/08/13 | 20:13:33

هيئة الطاقة المتجددة تشارك بمنتدى عالمي في الصين

2025/08/13 | 19:47:59

لجنة تطوير التفتيش على الأعمال تعقد اجتماعها الـ14

2025/08/13 | 19:43:28
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo