صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية
2014/10/19 | 18:19:47
55/
المادة 15- تعدل المادة (68) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء نص المادة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.
ثانياً: باضافة عبارة (باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد. فترفع لهيئة مكافحة الفساد او للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى المشتكي) الى اخر الفقرة (ب) منها.
ثالثاً:بالغاء عبارة (الا اذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير) الواردة في اخر الفقرة (د) منها.
رابعاً: بالغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ح-الكتابة او التصريح لوسائل الاعلام لما يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل.
المادة 16- تعديل الفقرة (ب) من المادة (71) من النظام الاصلي باضافة عبارة (مبنيا على المهام الاساسية للوظيفة ومسلكياتها)بعد عبارة (عملية التقييم) الواردة فيها.
المادة 17-تعدل الفقرة (ب) من المادة (76)من النظام الاصلي بالغاء عبارة (عدم اتباع الاجراءات المتعلقة بتنظيم التقارير السنوية وسجلات الاداء او في حال وجود اخطاء مادية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وجود خطأ في جمع علامات تقرير الاداء السنوي للموظف).
المادة 18- يعدل بند (1) من المادة (78) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (ثمانية اشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة اشهر).
المادة 19- يلغى نص المادة (82) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 82-
أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الاولى الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الثانية وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية.
2- ان يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن اخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا).
3- لم تتخذ بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.
ب- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الاولى من الفئة الأولى ومن الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
2- ان يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن اخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا).
3- لم تتخذ بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من(3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.
ج- يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد جدا) السابقة في اخر تقريرين سنويين بدرجة (ممتاز) الوارد في البند (2) من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة موظفو الدوائر الذين لم تكن انظمتهم الخاصة تنص علىتنظيم تقارير سنوية لهم قبل 1/1/2012 والموظفون الذين تكون مدة خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاصول على ان لا تقل عن درجة (جيد جدا).
د- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب او المكلف او المعار الى اي جهة غير خاضعة لاحكام هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار الى اي جهة خارج المملكة.
المادة 20- يعدل البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (84)من النظام الاصلي بالغاء عبارة (للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها).
يتبع .....................يتبع
--(بترا)
ع ه/ف ق/س ق
19/10/2014 - 02:56 م
19/10/2014 - 02:56 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
2026/03/30 | 15:41:00