صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012 .. إضافة 4
2012/04/09 | 14:11:47
المادة 13:
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي أعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة مفوضين على الأقل.
ب - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية.
المادة 14:
أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة.
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.
المادة 15:
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:
1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب - للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.
المادة 16:
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب - على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها.
ج - تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف.
المادة 17:
يحظر على العامل في الهيئة:-
أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها.
ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
يتبع ........ يتبع
-- (بترا)
ب ط/ س ك/حج
9/4/2012 - 11:06 ص
9/4/2012 - 11:06 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57