صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012 .. إضافة 3
2012/04/09 | 14:08:53
المادة 10:
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها.
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة.
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها.
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.
5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات.
المادة 11:
أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي.
ب- للمجلس القضائي، وبعد سماع أقوال المشتكي والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة، ان يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة.
ج- في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فوراً بذلك، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه.
د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة.
المادة 12:
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للهيئة.
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها.
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية.
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب.
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع.
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وفق احكام قانون الانتخاب.
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها.
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته.
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.
ر- أي مهام او صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر.
يتبع ......... يتبع
-- (بترا)
ب ط/ س ك/حج
9/4/2012 - 11:03 ص
9/4/2012 - 11:03 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57