شمول 25 مادة بمشروع تعديل الدستور الأردني.. إضافة أولى
2022/01/18 | 15:33:52
المادة 60:
1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي أن تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المادة 61:1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2.على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة".
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
المادة 64:يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 67:1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب. النظر بطلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 69:1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:أ. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4. اذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
المادة 70:يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 71:1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72:يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها .
المادة 74 :1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، قبل الأشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 75:1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:أ- من لم يكن أردنياً.
ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
جـ- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ. من لم يكن كامل الأهلية.
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على 5 %، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
يتبع ... يتبع--(بترا)
و هـ/رق/اح18/01/2022 13:33:52
1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي أن تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المادة 61:1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2.على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة".
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
المادة 64:يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 67:1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب. النظر بطلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 69:1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:أ. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4. اذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
المادة 70:يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 71:1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72:يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها .
المادة 74 :1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، قبل الأشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 75:1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:أ- من لم يكن أردنياً.
ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
جـ- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ. من لم يكن كامل الأهلية.
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على 5 %، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
يتبع ... يتبع--(بترا)
و هـ/رق/اح18/01/2022 13:33:52
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29