بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية

سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية

2024/05/12 | 15:24:58

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية

عمان 12 أيار (بترا)- بركات الزيود - قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والاتاوات واستعراض القوة خارج نطاق القانون لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات بعد أن مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية.
وأسندت النيابة العامة للأشخاص الأربعة 8 تهم هي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1، وتحقير موظف أثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2، والتهديد خلافا لأحكام المادة 354، وإهانة الشعور الديني المتمثل بسب الذات الإلهية خلافا لأحكام المادة 278/2 وإلحاق الضرر بالأموال العامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة في قراراها إلى أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد وجدت أحد المدانين هو من من ذوي الأسبقيات ولوحق عن عدد من الجرائم الماسة بالشرف كما هو ثابت من السجل العدلي ونظام ميزان كالسرقة الموصوفة والسرقة والاعتداء على أحد أفراد من الأجهزة الأمنية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة ولديه 3 قضايا مقاومة وبحقه 11 قيدا جرميا.
وأوضحت أن غاية المدانين من استعراض القوة هو ترويع المشتكيان وموظفي المتصرفية والبلدية وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم على الامتناع عن عمل وتعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة ومقاومـة تنفيـذ الإجـراءات القانونية واجبة التنفيذ.
ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكام أو الإجراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وبينت الفقرة ب من المادة أن العقوبة تكـون بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة إنه وعملا بأحكام المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 تم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرم تحقير موظف اثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما اجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2 والتهديد خلافا لأحكام المادة 354 وإلحاق الضرر بأموال عامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام.
وضمنت المحكمة وعملا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم النفقات القضائية والبالغة 100دينار بالتساوي فيما بينهم وبواقع 25 دينارا لكل واحد منهم، قرارا قابلا للاستئناف والاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.
يذكر أن جرائم البلطة لا يشملها قانون العفو العام وفي غالبية القرارات لا تأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية بحق مرتكبيها بسبب قيودهم الجرمية وسلوكهم الماس بالشرف والأخلاق ولتخليص المجتمع من هذه الظاهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
--(بترا)

ب ص/أ أ / س س
12/05/2024 12:24:58

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo