دعوة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي
2013/03/07 | 17:17:47
عمان 7 اذار (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كل المنشآت التي يعملن فيها حفاظا على حقوقهن ولتمكين المؤسسة من تعزيز حمايتهن اجتماعيا واقتصاديا.
كما دعت ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلا .
وقالت المؤسسة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار ، ان قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل.
وأكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم عمق علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الهيئات النسائية في المملكة وحرصها الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي، باعتبارها الهيئات جزءا مهما من مؤسسات المجتمع المدني .
واوضحت انها قامت بتنفيذ أكثر من عشر جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية تناولت حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة في بيانها الى أن مباشرتها بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي في الاول من ايلول عام 20011 ، يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصا في القطاع الخاص .
وبينت المؤسسة اَن عدد المستفيدات من تأمين الأُمومة وصل إِلى 2600 مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي 3 مليون دينار .
وقالت ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً .
وأشارت الى ان ما يقلقها هو التدني في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15 بالمئة ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37 بالمئة، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في المملكة والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن 25 بالمئة من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً 252 ألف مشتركة .
وقالت ان استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره.
ودعت المؤسسة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة ، مؤكدة أنها تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وقالت في بيانها أنها خصصت 18 ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين 143 ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة 13 بالمئة من إجمالي المتقاعدين.
وأكدت ان أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت الى ان راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل.
وقالت ان قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت الى أنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط ، إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
-(بترا)
م ف/ س ط
7/3/2013 - 02:06 م
7/3/2013 - 02:06 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57