بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة8

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة8

2015/08/23 | 23:07:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
الفصل الرابع تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها 1- ما يسجل من العقارات التي لم يسبق تسجيلها: المادة (68) يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسجيل . 2- تسجيل العقارات لغير الأردنيين وللأشخاص الحكميين: المادة (69) تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين نفس الأحكام التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية. - طلب التسجيل: المادة (70) يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله. 4- الإعلان عن طلب التسجيل: المادة (71) ينشر مدير التسجيل او من يفوضه ، بعد ما يرد إليه طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين، وفي مكان بارز من القرية، وفي مقر الحاكم الإداري،وفي مديرية التسجيل المختصة يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب، ويدعو فيه من له اعتراض على الطلب أن يتقدم به خطياً إليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشر الإعلان . 5- الكشف على العقار المطلوب تسجيله: المادة (72) يقوم مدير التسجيل او من يفوضه فور انقضاء مدة الاعتراض المشار اليها في المادة (71) بما هو آت:- 1- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أية موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب. 2- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها بنتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف بالعقار وأسبابه، مرفق بمخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته. رفع أوراق معاملة تسجيل العقار كافة إلى اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها للنظر فيها. 6- النظر في طلبات التسجيل والبت بها: المادة (73) أ - تشكل في كل وحدة إدارية "لجنة بدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها" برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل؛ تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار واستماع البينات التي تراها، والتحقق من التصرف بالعقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين . المادة (74) يسجل العقار الذي لم ترد أية اعتراضات بشأن طلب تسجيله باسم طالب التسجيل لدى مديرية التسجيل، بقرار يصدر عن اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها. 7- استئناف قرار اللجنة البدائية: المادة (75) أ - للمتضرر من قرار اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، سواء أكان طالب التسجيل أم أي من المعترضين على طلبه، أن يستأنفه خطياً إلى المدير بواسطة مدير التسجيل، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه إياه. ب- ينظر الاستئناف من قبل "اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها" المؤلفة من المدير رئيساً وعضوية أحد قضاة محكمة الاستئناف المختصة، يعينه وزير العدل، ومساعد النائب العام. ج- تتخذ اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها قراراتها بالأكثرية، وتنظر في الاستئناف تدقيقاً، إلا إذا رأت خلاف ذلك، ولها الحق في تصديق القرار المستأنف أو في فسخه أو في إعادته للجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لاتباع التوجيهات التي تراها مناسبة، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة . المادة (76) للمتضرر من قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل اللجوء إلى المحكمة المختصة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرارها، لاستصدار قرار يحول دون إتمام معاملة التسجيل على ذلك الوجه. المادة (77) تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقةتخرج عن اختصاص مدير التسجيل. - تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية: المادة (78) على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة،القيام باتخاذ واحدا الاجراءات و بحسب الحال الآتية:- 1- يمتنع مدير التسجيل عن إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، في حال ورد لمديرية التسجيل، خلال المدة المذكورة، إشعار من المحكمة المختصة بوقف السير بهذه المعاملة. 2- يتمم مدير التسجيل إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، في حال عدم ورود إشعار من المحكمة المختصة لمديرية التسجيل، خلال المدة المذكورة، بوقف السير بهذه المعاملة. 3- يثابر مدير التسجيل إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، بعد امتناعه عن السير بها، وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ورد له، بعد إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، قرار منها مكتسب الدرجة القطعية بإسقاط الدعوى أو بردها. المادة (79) يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بتسجيل العقار باسم طالبه، بعد إتمام إجراءات معاملة التسجيل لديها، سنداً غير قابل للطعن به أمام المحاكم من قبل أي معترض على هذا التسجيل، بيد أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة على من سجل العقار باسمه، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار منه إلى أي منهم بأية صورة من الصور. 9- تأجيل البت في طلب التسجيل: المادة (80) أ - لأي من اللجنتين البدائية والاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها،إذا رأت أثناء النظر في طلب التسجيل أن في ذلك ضمان لتحقيق العدالة،أن ترجيء البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقارالمطلوب تسجيله ضمن نطاقها. ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها هذا وأن تستأنف البت في الطلب إذا ما تبين لها أن ليس في نية الدائرة إعلان التسوية في المنطقة التي يقع ضمن نطاقها العقار المطلوب تسجيله. يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 08:17 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo