دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة7
2015/08/23 | 23:03:47
25- النتف:
المادة ( 61)
أ) على المدير منذ إعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (38) إصدار أمر يقضي بعدم تدوين أو تسجيل اية قطعة أرض أو اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبينة في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
ب) يطلق على هذه القطع أو الحصص التي تكون اصغر من الحد الأدنى المعينة في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه ( النتف) إلى أرض أو حصص مياه من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة.
ج) إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد أو إذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان يتم تعيينهم من قبل الفرقاء والثالث ينتخبه المديرأو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الأكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً.
د) إذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فللمدير وضع إشارة الحجز على قيد القطعة المضافة إليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز التنفيذي وينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء وترفع إشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض أو بعد إيداعها أمانة باسمه لدى محاسب مديرية التسجيل وفي الحالة الثانية تقوم مديرية التسجيل بإبلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده .
هـ) لا يجوز في أية أرض تمت فيها التسوية أن يكون المباع في الأراضي الأميرية أقل من ألف متر مربع والاراضي المملوكة 100 متر مربع إلا إذا تم البيع لشريك من نفس القطعة بالقيمة المقدرة من قبل الخبراء .
28- استحداث الطرق وإلغاؤها وتقرير حقوق الارتفاق بعد اختتام أعمال التسوية:
المادة (62 )
لمالك أي عقار، مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو استبدال تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.
المادة ( 63 )
أ . تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او اي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة وفقا للاحكام التالية :-
أ- اذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً .
ب- اذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة.
ج- وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره اكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض .
د- يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه ويكون قرار المدير بشانه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي كطريق خاص .
هـ اذا تبين في اية قرية انهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط الدائرة الاصلية بخط مقطع دون ذكر عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعياً .
المادة ( 64 )
يجوز لصاحب اية قطعة تخترقها طريق عامة او خاصة باستثناء طريق المواصلات - المختصة بوزارة الاشغال العامة - ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون ان يوعز باجراء الكشف، فاذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له ان يامر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضرراً من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشان قطعياً.
المادة ( 65)
أ. يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدى وفق احكام المادة (63) من هذا القانون .
2. يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها ( حق مسيل ) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفقاً لاحكام المادة ( 63) من هذا القانون .
3.بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية اعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان اية قطعة ارض كان معين لها حق مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط ان يامر بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشان قطعياً .
المادة ( 66)
أ- في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي ان يخصص حرماً وطريقاً للوصول الى العين او البئر.
ب- يشترط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (63) من هذا القانون ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تاديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي .
ج- في حال وجود مزروعات وعين ماء لا تكفي المزروعات التي اقيمت عليها منذ القدم ولم تكن تستعمل كمنافع عامة فيبقى استعمالها لاصحاب هذه المزروعات حتى ولو حدد حرم وطريق او كان محددا في السابق .
افراز الأشجار عن العقار الذي غرست فيه:
المادة ( 67 )
لأي شخص دون حقه في جدول تسجيل عائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير إفراز الأشجار عن العقار، ويجري هذا الإفراز باتباع الطريقة المبينة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 40 ) من هذا القانون.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:14 م
23/8/2015 - 08:14 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56