بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة7

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة7

2015/08/23 | 23:03:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
25- النتف: المادة ( 61) ‌أ) على المدير منذ إعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (38) إصدار أمر يقضي بعدم تدوين أو تسجيل اية قطعة أرض أو اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبينة في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد. ‌ب) يطلق على هذه القطع أو الحصص التي تكون اصغر من الحد الأدنى المعينة في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه ( النتف) إلى أرض أو حصص مياه من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة. ‌ج) إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد أو إذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان يتم تعيينهم من قبل الفرقاء والثالث ينتخبه المديرأو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الأكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً. ‌د) إذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فللمدير وضع إشارة الحجز على قيد القطعة المضافة إليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز التنفيذي وينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء وترفع إشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض أو بعد إيداعها أمانة باسمه لدى محاسب مديرية التسجيل وفي الحالة الثانية تقوم مديرية التسجيل بإبلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده . هـ) لا يجوز في أية أرض تمت فيها التسوية أن يكون المباع في الأراضي الأميرية أقل من ألف متر مربع والاراضي المملوكة 100 متر مربع إلا إذا تم البيع لشريك من نفس القطعة بالقيمة المقدرة من قبل الخبراء . 28- استحداث الطرق وإلغاؤها وتقرير حقوق الارتفاق بعد اختتام أعمال التسوية: المادة (62 ) لمالك أي عقار، مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو استبدال تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال. المادة ( 63 ) أ . تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او اي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة وفقا للاحكام التالية :- أ‌- اذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً . ب‌- اذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة. ج‌- وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره اكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض . د‌- يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه ويكون قرار المدير بشانه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي كطريق خاص . هـ اذا تبين في اية قرية انهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط الدائرة الاصلية بخط مقطع دون ذكر عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعياً . المادة ( 64 ) يجوز لصاحب اية قطعة تخترقها طريق عامة او خاصة باستثناء طريق المواصلات - المختصة بوزارة الاشغال العامة - ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون ان يوعز باجراء الكشف، فاذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له ان يامر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضرراً من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشان قطعياً. المادة ( 65) أ. يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدى وفق احكام المادة (63) من هذا القانون . 2. يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها ( حق مسيل ) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفقاً لاحكام المادة ( 63) من هذا القانون . 3.بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية اعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان اية قطعة ارض كان معين لها حق مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط ان يامر بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشان قطعياً . المادة ( 66) أ‌- في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي ان يخصص حرماً وطريقاً للوصول الى العين او البئر. ب‌- يشترط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (63) من هذا القانون ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تاديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي . ج- في حال وجود مزروعات وعين ماء لا تكفي المزروعات التي اقيمت عليها منذ القدم ولم تكن تستعمل كمنافع عامة فيبقى استعمالها لاصحاب هذه المزروعات حتى ولو حدد حرم وطريق او كان محددا في السابق . افراز الأشجار عن العقار الذي غرست فيه: المادة ( 67 ) لأي شخص دون حقه في جدول تسجيل عائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير إفراز الأشجار عن العقار، ويجري هذا الإفراز باتباع الطريقة المبينة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 40 ) من هذا القانون. يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 08:14 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo