دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة5
2015/08/23 | 22:55:47
11- تعديل حدود الأحواض والعقارات:
المادة (46)
للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم حدا جديدا عوضا عن الحد القديم الفاصل بين أحواض أو قطع أراضي مختلفة إذا كان الحد ملتويا أو معوجا وله أن يسوي أي حد يراه مناسبا لطبيعة الأرض بقصد تحسين الأعمال فيها، إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة أو بإعطاء التعويض العادل للمتضرر من ذلك ويكون قراره قطعيا.
12- استحداث الطرق وتقرير حقوق الارتفاق أثناء أعمال التسوية:
المادة ( 47 )
1. للمدير أو مأمور التسوية أن يفتح ويخطط أية طريق جديدة أو قديمة وان يخطط أي حق مسيل أو حق مرور من اجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله أن يقرر مقدار التعويض العادل للمتضرر من ذلك ويكون قراره بذلك قطعيا.
2. ولمستحق التعويض أن ينفذ قرار التعويض لدى دائرة التنفيذ إذا ابرز شهادة من المدير تتضمن مقدار التعويض ولا تسجل أي من هذه الطرق كطريق خاص.
3. جميع الطرق التي تخطط أثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حالة حدوث أي نزاع أو تعد يقع على تلك الطريق.
4. أ. إذا أهمل أي طريق أو أي جزء منه يقع خارج حدود البلدية أو التنظيمية للبلديات أو خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة نهائيا لعدم الحاجة إليها فللوزير بتنسيب من المدير أن يقرر إلغاء هذا الطريق أو أي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الأرض لتلك الطريق أو أجزاؤها ملكا للخزينة.
5. إذا أهمل أي طريق ممسوح ومرسم على الخرائط أو أي مجرى مياه أو أهمل أي جزء منهما وكان الطريق أو المجرى واقعاً ضمن حدود أي بلدية أو منطقة تنظيمية أو ضمن حدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة نهائية فللمجلس البلدي الذي يقع ذلك الطريق أو المجرى ضمن حدوده تلك ان يقرر إلغاءه كليا أو جزئيا ويصبح ما الغي منه على ذلك الوجه ملكا للبلدية حسب مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى الدائرة وفقا لذلك القرار.
6. إذا أهمل حق المرور لأي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير.
13- إزالة الشيوع في العقار المدعى بملكيته:
المادة ( 48 )
1. عندما يكون التصرف مشتركا بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة او اكثر في اراضي قرية تحدد اراضيها اثناء اعمال التسوية كقطع مفرزة وتم تثبيتها على خرائط الدائرة ولم يعلن جدول حقوقها يجوز للمدير ان ياذن لهؤلاء الشركاء اذا كانت اسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعا عليها باجراء الافراز الرضائي فيما بينهم ( اذا لم يكن بينهم غائب او قاصر او محجور ) سواء كان الافراز متعلقا بقطعة واحدة او بافراز الجمع اذا تعددت القطع اما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق احكام هذا الفصل.
2. وفي الحالة المذكورة في البند(1) للمدير في حالة موافقة اكثرية اصحاب الحصص الافراز بالطريقة التي يراها مناسبه.
3. تمسح القطع الناتجة عن الإفراز وتدرج في جدولي الادعاءات والحقوق تنشر حسب الاصول لغايات الاعتراض .
14- جدول الادعاءات:
المادة ( 49 )
عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم مأمور التسوية بتنظيم جدول يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء أكانت معترفا بها أم منازعا فيها وعليه أن يقدم إلى المدير تقارير عن كل قضية منازع فيها.
15- جدول الحقوق:
المادة (50 )
1. عندما ينتهي المدير أو الموظف المفوض من قِبله من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق).
2. ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير، وبعد أن يوقعه تعلق نسخة منه في مديرية التسجيل وأخرى في مكان بارز في القرية أو البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه إلى الحاكم الإداري لإبلاغ محتوياتها إلى أهالي القرية بعد تعليق نسخه لديه.
16- الاعتراض على جدول الحقوق:
المادة ( 51 )
أ .كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:
1. أُغفل ذكر اسمه أو أُدرج اسمه بصورة مغلوطة في الجدول.
2. أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
3. نُسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ.
4. قُدِّرت قيمة أرضه أو حصص المياه بصورة غير صحيحة.
5. مُس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
يجوز له أو للوصي أو الولي عن القاصر وعن فاقد الاهليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق في مديرية التسجيل أن يقدم اعتراضا مستقلا عن كل قطعة وبرسوم مستقلة باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير مباشرة أو بواسطة مدير التسجيل يبين فيه وجه اعتراضه وعلى المدير ان يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى المحكمة المختصة .
ب. يجوز ان يكون احد الشركاء خصما في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.
17- صلاحية سماع الاعتراض على جدول الحقوق:
المادة ( 52 )
تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بالمحاكم المختصة.
المادة ( 53 )
1-تراعي المحكمة المختصة قواعد العدل والإنصاف عند استماع الاعتراضات والبت فيها سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالأرض أو المياه أو بحقوق الارتفاق مملوكة أم غير مملوكة.
2. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر للمحكمة المختصة صلاحية طلب أية بينة قد يستلزمها البت في الاعتراضات.
3. لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد أرض أو حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى ويقتصر حقه بالمطالبة بالتعويض.
وتبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة وإذا كان المدعي قاصراً أو فاقداً الأهلية فتبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد أو من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته وتستمر لمدة سنة.
4. إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (55) فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى المحكمة المختصة بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش شريطة أن تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق.
5. إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فعليها أن تحكم بالتعويض لصاحب الحق على المستفيد من الحكم المذكور شريطة أن يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي.
المادة ( 54)
1.إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أية منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً خارج المملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا الفصل خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في مديرية التسجيل المشار إليه في المادة ( 55).
2. كل مَنْ لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا الفصل لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة فانه يعطى مهلة بتقديم ادعائه يُقرر أمدها المدير شريطة أن لا تزيد هذه المهلة في أية حالة على سنة من تاريخ انتهاء الحرب أو عودته.
في جميع الحالات المذكورة أعلاه للمحكمة المختصة إذا اقتنعت بصحة الدعوى أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم تكن الأرض أو حصص المياه قد انتقلت إلى شخص آخر عدا الورثة، أما إذا كانت الأرض أو حصص المياه المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر عدا الورثة فعليها أن تحكم وفقاً لأحكام هذا الفصل بتعويض عادل للمتضرر على مَنْ سجلت الأرض أو حصص المياه المدعى بها في جدول الحقوق باسمه، واصدار قرار بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص المياه لا تزال مسجلة باسم مَنْ قيدت الأرض أو حصص المياه في جدول الحقوق باسمه.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:06 م
23/8/2015 - 08:06 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56