بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة4

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة4

2015/08/23 | 22:55:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
الفصل الثالث تسوية العقارات والمياه 1- موضوع التسوية: المادة (34 ) تعتبر محكمة البداية هي المحكمة المختصة لغايات هذا الفصل . المادة (35) 1- تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه. ويتم تسجيل الأراضي أثناء أعمال التسوية لغير الأردنيين بالاستناد لأحكام فصل تملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. 2- يقصد بالأراضي والمياه الوارد ذكرها في الفقرة (1): الأراضي الواقعة داخل حدود المدن والقرى والقصبات والأراضي التي تم تسجيلها بموجب التشريعات النافذة، أما تلك الأراضي التي تقع خارج هذه المناطق ولم تسجل للان فتعتبر مملوكة حكماً للخزينة. 2- الإشراف على أعمال التسوية: المادة (36) 1. تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الموظفون الذين يفوضهم عنه. 2. للمدير إقرار البدء في أعمال التسوية والمواقع التي سيشرع بها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. 3. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل للمدير إصدار التعليمات اللازمة لمن سيعين موظفا مفوضا من قبله. 4. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل تجري كافة التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو أي قانون آخر يحل محله. 4- أمر التسوية: المادة (37 ) عندما يقرر المدير البدء في أعمال تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية) ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفي الجريدة الرسمية امرا يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد. 5- إعلان التسوية: المادة (38 ) عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية يبلغ بالنشر في صحفيتين يوميتين محليتين أهالي منطقة التسوية إعلانا يسمى (إعلان التسوية) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة ، ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية: 1. اسم القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو جزء منها أو المياه الكائنة فيها. 2. التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية. 3. إخطار بان أعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو في المياه أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفاً بها أو منازعاً فيها بما في ذلك جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية 4. تشكيل فريق التسوية برئاسة المامور ويكون من الحقوقيين ولديه خبرة ، وعدد من المساحين حسب الحاجة . 6- الادعاء بالحقوق والنظر فيها: المادة (39) 1.على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في البند (3) من المادة السابقة أن يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى مأمور التسوية في الزمان والمكان اللذين يتم تحديدهما لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية وفق الأصول التي يقررها المدير. 2.للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها. 3.لمأمور التسوية عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون وشاهدان على الأقل ويصادق عليه ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي قرار أو اتفاق يقره الفرقاء إذا كان لا يخالف التشريعات النافذة. المادة (40) أ‌- عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فلمأمور التسوية صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسبا وفق أحكام هذا الفصل. وإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام الفقرة (د) من المادة (61). 7- الاستثناء من التسوية: المادة (41) للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ومديريات التسجيل. 8- التصرف بعقار مدة مرور الزمن: المادة (42) يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مر على التصرف به تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف. المادة (43) ‌أ) إذا تصرف وارث بعقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة مرور الزمن مستقلاً عن بقية الورثة، عد أنه تصرف به بالنيابة عنهم ما لم تقم بينة قوية على أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه. ‌ب) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يبدأ سريان مدة مرور الزمن بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة المختصة برفع الحجر عنه الدرجة القطعية. 9- العقارات والمياه التي تسجل باسم الخزينة: المادة (44) تسجل باسم الخزينة: 1. أية حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها. 2. الأراضي التي سجلت باسم الخزينة بالنيابة بموجب قانون تسوية الأراضي رقم 40 لسنة 1952 عمن لهم منفعة فيها، إذا تحولت من نوع ميري إلى ملك تصبح ملكا لأصحاب حق المنفعة السابقين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ )من المادة (61) من هذا الفصل. 3. أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة. 10- تعيين حصص المياه وتقسيمها: المادة (45) 1. عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أو مأمور التسوية أن يعين حصص المياه التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي. 2. للمدير أو مأمور التسوية أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع. ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقرها المدير أو مأمور التسوية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 08:04 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo