دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة3
2015/08/23 | 22:47:47
المادة ( 26 )
أ . تقسم القرى الى أحواض والأحواض إلى لوحات وأحياء بحسب الحال ولكل حوض أو حي سجل أو اكثر لصحائف الأراضي والعقارات التي يحتويها الحوض أو الحي.
ب.يفتتح السجل العقاري مدير التسجيل وأمين السجل العقاري حكماً، ، فور استلام جدول الحقوق من المدير العام.
ج. يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في جدول الحقوق، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة مساحية، صحيفة بيضاء ، وصحيفة حمراء ويتم تنظيم صحيفة الكترونية لها ذات المفعول والحجية متى تطابقت مع الصحيفة البيضاء.
د .يجري تسجيل الأراضي و العقارات في السجل العقاري في مديرية التسجيل وفقا لوثائقة و قيوده ، وطبقاً للخرائط ويؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة.
هـ . تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية و تكون الدائرة مسؤولة عن السجل والخارطة .
و. مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
ز. تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
ح. إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
المادة ( 27)
أ . يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والحجوزات وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.
ب. تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او مالكي الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادرا من جهة غير مختصة .
المادة ( 28 )
أ . يجب أن يطابق السجل العقاري خرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرت فيها التسوية.
ب. يجب أن تكون الخارطة المساحية ،مطابقة لصحيفة العقار على أنه أذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحقوق فيمكن تصحيح الخارطة المساحية والحدود بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المدير.
ج. يشكل المدير فريق فني يرأسة أحد الحقوقين المختصين لا تقل درجته عن الثانية لمعالجة الموضوع والتنسيب للمدير لأصدار أمر الترسيم الجديد للحدود.
المادة (29)
أ . يحق لصاحب الملك دون غيره أن يأخذ صورة كامله ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر بأسم الشخص ، ويصادق عليها الموظف المختص ومدير التسجيل بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي ويبرزها عند بيع العقار وضمن ملف البيع أما سائر الاشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة .
ب. كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه يجب تدوينة في السجل العقاري .
ج. على من يطلب تسجيل حق ما ، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلا عنه الى مدير التسجيل التابع له العقار ، وأن كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضور كليهما .
د. على من يطلب تسجيل معاملة بصفته وكيلا عن الغير ، أن يثبت وكالته بأبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها قانونيا .
هـ . لايمكن تسجيل الحقوق العقارية الناشئة عن إرث بأسماء الورثه ، الا اذا أبرزوا ، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم ، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث وإبراز حجة حصر الارث .
و. في حال ثبت بطلان الحجة بعد التنفيذ على السجل العقاري يطلب من القضاء النظامي فسخ التسجيل .
ز. يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري.
المادة (30)
ينعقد التصرف القانوني بمجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد او من ينوب عنهما امام الموظف المختص بعد قيامه بتلاوة شرح الاقرار للتصرف المذكور عليهما كما ادرج في عقد البيع.
ب. تعرف شخصية المتعاقدين بالاستناد الى وثائق رسمية او بمعرفة الموظف المختص او شهادة شاهدين ويثبت ذلك على عقد البيع.
ج . يوقع على التسجيل الموظفون المختصون بالتسجيل مع درج اسمائهم ويصادق على ذلك مدير التسجيل بتوقيعه واسمه الصريحين.
د. اذا ابرم العقد وتاخر تسجيل المعاملة في وقته سهوا فيعتبر العقد منعقدا من تاريخ الاقرار على ان تسجل المعاملة حينئذ ويشار الى ذلك في السجل.
هـ. اذا تعذر على الموظف المختص او مدير التسجيل تصديق السجل بسبب الوفاة او النقل او المرض او انهاء الخدمة او باي سبب اخر فللمدير العام تخويل موظف اخر بتصديقه.
المادة (31 )
أ . لدائرة التسجيل العقاري المختصة ان تنيب عنها دائرة تسجيل عقاري اخرى لتنظيم العقد بناء على طلب احد المتعاقدين .
ب. ترسل الدائرة المنيبة اوراق المعاملة بعد استكمالها الاجراءات المقررة لها بموجب هذا القانون الى دائرة التسجيل العقاري المنابة.
ج. تكون الدائرة المنيبة مسؤولة عن صحة اجراءات المعاملة.
د .تقوم الدائرة المنيبة بوضع اشارة خاصة على اضبارة العقار تشير الى ارسال المعاملة وعليها اشعار الدائرة المنابة باسرع وقت عن موانع التسجيل الطارئة على العقار بعد ارسال المعاملة من قبلها. و تعيد الدائرة المنابة المعاملة الى الدائرة المنيبه بعد أستماع اقرارها وتوقيع ذوي الشان ومصادقة الموظف المختص والمدير وختمه وتوقيعه لاستكمال أجراءاتها.
هـ .يفتح كل مدير تسجيل في المديرية المنيبة والمنابة سجل لهذا النوع من المعاملات.
المادة (32)
تنظم كل دائرة سجلا شهريا يحتوي ملخصا بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع مدير التسجيل ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل السجل وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من السجل مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال السجل عند انتهاء الشهر.
المادة (33)
أ . تدقق المعاملات التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهريا من قبل هيئات التدقيق في مركز الدائرة للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية للسجلات.
ب. تؤلف هيئة التدقيق من موظفين اثنين او اكثر بامر من المدير العام.
ج. للمدير العام ايفاد هيئة التدقيق الى دائرة التسجيل المختصة لتدقيق المعاملات الشهرية فيها بصورة مؤقتة او ابقائها بصورة دائمة او تعيين هيئات دائمة في الدوائر التي تقضي الضرورة بذلك على ان تبقى اعمالها مرتبطة بمركز الدائرة .
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 07:58 م
23/8/2015 - 07:58 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56