بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة19

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة19

2015/08/24 | 00:21:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
20- الحيازة الفورية للعقار المستملك: المادة (182) ‌أ) أ . اذا اقتنع المجلس بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المواد (163) و(164) و(165) منه ويكون هذا القرار نهائياً . ‌ب) اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك ان يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة . ‌ج) يتولى المدير بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب ايداعه ولاثبات اوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض 21- التفاوض واستلام مبلغ التعويض في حال كان المالك قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفاً: المادة : ( 183) عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للاوصياء او القوام او النظار او متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة المختصة . 22- التخلي عن الاستملاك: المادة (184) أ . مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن اي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من المجلس بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار . ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (174) من هذا القانون او اي جزء منه غير داخل في الطريق . ج. لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه . د. لا يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك . هـ. لغايات تطبيق أحكام البند (د) من هذه المادة يجب عرض العقار المراد التخلي عنه على الوزارات والدوائر الحكومية في حال رغبتها من الاستفادة منه للنفع العام وذلك بعرضه عليها قبل نشر إعلان التخلي كلياً أو جزئياً. 23- استرداد العقار المستملك: المادة (185) ‌أ) للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك؛ وذلك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأغراضه عليه خلال (5) خمس سنوات من تاريخ قرار الاستملاك، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات سائغة ومقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع. ‌ب) للمحكمة أن تقرر للمالك، بطلب منه ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ صدور قرار الاستملاك إلى تاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار. ‌ج) على المالك، في حال الحكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتان قبضهما منه عن استملاك العقار. 24- مباشرة إجراءات الاستملاك وممارسة صلاحياته: المادة (186) اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم المدير باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكانه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك ان تكون صلاحية المدير في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض . 25- اقامة الدعوى المادة( 187 ) ‌أ) تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك . ‌ب) تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى ان يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها. 26- مكافآت كشوف الاستملاك: المادة (188) أ‌. تصرف للقضاة ولممثلي المحامي العام المدني وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب احكام هذا الفصل . ب‌. تعين بنظام يصدر عن المجلس أحكام مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها. 31- ضريبة التحسين: المادة (189) أ . اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي او ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه باي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي : 1. ان يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه . 2. ان يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل او بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على اي مالك. 3. ان لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة . 4. ان لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، اما اذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز ان تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك . ب. تدفع ضريبة التحسين على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات . ج. تفصل المحكمة في اي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين . المادة 190 أ . لا تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى اية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكانه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على ان لا يدفع التعويض المحكوم به لاي منهم او يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة الا اذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به . ب‌. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كانها صادرة وفقا لاحكام المادة (167) من هذا القانون . يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 09:31 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo