دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة18
2015/08/24 | 00:17:47
10- ما يستملك من العقار دون تعويض:
المادة (172)
أ) مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الارض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على ان تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية انشاء الطرق في مشروع الاسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في اي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفذ تلك الطرق ، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك ان يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق او ثابت بالجزء المستملك من الارض كالابنية والاشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك .
ب) يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع اي جزء منها مجاناً اذا شمل الاستملاك العقار بكامله او بقيت منه نتفه او فضله غير صالحة للاعمار او للانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون .
ج) اذا استملك ربع مساحة الارض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك اي جزء آخر منها بدون تعويض . اما اذا استملكت اي مساحة من الارض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك اي جزء آخر او اكثر من تلك الارض للمشروع نفسه او للطرق فلا يجوز ان يزيد مجموع ما اقتطع من الارض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها .
د) لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم او التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك او مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى او خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات .
11- التعويض عن فضلة العقار المستملك:
المادة (173)
اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه ، ويدفع تعويضه على هذا الاساس على انه يشترط في ذلك ان لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي اليه ليصبح العقاران معاً صالحين للاعمار او الانتفاع بهما.
12- الاستملاك بمقتضى خريطة تنظيم:
المادة (174)
أ) يعتبر استملاكاً فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به واي قانون آخر يعدله او يحل محله
ب) ترسل نسخة عن مخطط التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق احكام المادة (167) من هذا القانون .
ج) تطبق على هذا الاستملاك من حيث الاجراءات وتقدير ودفع التعويض احكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك
13- استملاك عقار غمر بمياه بحر:
المادة (175)
أ - يعد مستملكاً بحكم هذا القانون أي عقار، أو جزء منه، غمر بمياه بحر أو بحيرة أو نهر او مجرى وادي، وذلك من وقت حصول هذا الغمر.
ب- يحدد وقت حصول غمر العقار بالمياه بقرار من المجلس وتنسيب من الوزير بالاستناد إلى توصيات من الجهات المختصة التي يعينها المجلس بقرار يصدر عنه بهذا الشأن.
ج- يقدر التعويض عن استملاك العقار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ويدفع لمالكه، ويسجل العقار المستملك باسم الخزينة وفقاً لإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. على أن تعتمد عند تقدير التعويض قيمة العقار في الوقت المحدد بقرار المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
14- إفراز الجزء المستملك من العقارعن الجزء غير المستملك منه:
المادة (176)
اذا استملك جزء من قطعة ارض للمنفعة العامة فعلى مالكها اذا رغب في افراز ذلك الجزء عن الجزء غير المشمول بالاستملاك ان يقدم طلباً لمدير التسجيل المختص لاتمام معاملة تجزئة القطعة معفاة من الرسوم على ان تستوفى من المالك اثمان النماذج وتوضع اشارة الاستملاك على قيد القطعة المستملكة .
15- الفائدة على مبلغ التعويض:
المادة (177)
أ. يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (5%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه .
ب. 1- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به او لاي سبب آخر يتعلق بالمالك ) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك بذلك لاي سبب من الاسباب .
2-يشترط لتنفيذ ما ورد بالبند الاول من هذه الفقرة المطالبة من المالك والمثابرة على التنفيذ .
16- الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك:
المادة (178)
دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك واجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر
17-حجز التعويض عن الاستملاك:
المادة (179)
أ . مع مراعاة احكام ( رهن العقار رهن تاميني) لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار او حق لا يجوز حجزه قانوناً .
ب. اذا كان التعويض عن عقار محجوز او عن عقار موضوع تاميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز او التامين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لاي جهة او لاي شخص الا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي او اداري مختص
18- تسجيل العقار المستملك باسم المستملك:
المادة (180)
أ) أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بامر من المدير .
ب) لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
19- تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة:
المادة (181)
أ. اذا تبين للمدير ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن صحيحة ، يصدر امرا باجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض واذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .
ب. لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك واذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال والعوائد فيتم حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:27 م
23/8/2015 - 09:27 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56