دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة17
2015/08/24 | 00:13:47
6- مالك العقار المستملك:
المادة (168)
أ) يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر .
ب) تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشانها .
6- أصحاب حق الإجارة في العقار المستملك:
المادة (169)
أ) أ . في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة .
ب) يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم باخبار المستملك باسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لاحكام المادة (171) من هذا القانون .
8- تعيين مقدار التعويض بالتراضي:
المادة (170)
أ) يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به او واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك .
ب) يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير الشؤون البلدية اذا كان المستملك احدى البلديات .
9- تعيين مقدار التعويض بالتقاضي:
المادة (171)
أ) أ . اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلباً الى المحكمة لتعيين هذا المقدار .
ب) تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة او بالاتفاق :
1- ان يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق او جرى تاجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (163) من هذا القانون .
2- ان يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد.
3- ان يعتبر التعويض العادل عن حق الاجارة او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية او صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) اذا كان العقار مشغولاً لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة او الاجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما .
ج. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1- ان لا يتم التعويض عن اي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (163) من هذا القانون .
2- ان يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة من واقع التعامل المثبت في السجل العقاري .
3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك .
4- ان لا يتجاوز مقدار التعويض خمسين بالمئة زيادة عن القيمة المقدرة من الدائرة .
د. اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك والا نقلت على نفقته الى اي عقار آخر يعود الى المالك او اي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك .
هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يقدر التعويض عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده ، ولحقت باي عقار بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة او المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من المدير رئيساً وعضوية كل من امين عام الوزارة وامين عام ديوان المحاسبة على ان تستانس اللجنة في تقديرها للتعويض براي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر او المستملك ان يقدم طلباً الى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الاحوال .
و. مع مراعاة اسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة او اكثر من الطرق التالية :-
1-. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة انشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على اساس كلفة الانشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من الدائرة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام
2- المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل اسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
3- الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع او الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الامنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .
ز.1. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الدائرة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لاصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :-
- التقرير المفصل الذي يبين اسلوب تحديد مقدار التعويض .
- البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الاحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات .
- تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (167) من هذا القانون .
2. يتوجب عند اعداد تقرير التعويض بيان اسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين راي الخبرة عن الاستخدام الافضل والاعلى للعقار .
ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذه المادة
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:23 م
23/8/2015 - 09:23 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56