بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة17

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة17

2015/08/24 | 00:13:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
6- مالك العقار المستملك: المادة (168) ‌أ) يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر . ‌ب) تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشانها . 6- أصحاب حق الإجارة في العقار المستملك: المادة (169) ‌أ) أ . في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة . ‌ب) يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم باخبار المستملك باسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لاحكام المادة (171) من هذا القانون . 8- تعيين مقدار التعويض بالتراضي: المادة (170) ‌أ) يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به او واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك . ‌ب) يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير الشؤون البلدية اذا كان المستملك احدى البلديات . 9- تعيين مقدار التعويض بالتقاضي: المادة (171) ‌أ) أ . اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلباً الى المحكمة لتعيين هذا المقدار . ‌ب) تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة او بالاتفاق : 1- ان يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق او جرى تاجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (163) من هذا القانون . 2- ان يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد. 3- ان يعتبر التعويض العادل عن حق الاجارة او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية او صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) اذا كان العقار مشغولاً لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة او الاجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما . ج. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي: 1- ان لا يتم التعويض عن اي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (163) من هذا القانون . 2- ان يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة من واقع التعامل المثبت في السجل العقاري . 3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك . 4- ان لا يتجاوز مقدار التعويض خمسين بالمئة زيادة عن القيمة المقدرة من الدائرة . د. اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك والا نقلت على نفقته الى اي عقار آخر يعود الى المالك او اي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك . هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يقدر التعويض عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده ، ولحقت باي عقار بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة او المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من المدير رئيساً وعضوية كل من امين عام الوزارة وامين عام ديوان المحاسبة على ان تستانس اللجنة في تقديرها للتعويض براي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر او المستملك ان يقدم طلباً الى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الاحوال . و. مع مراعاة اسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة او اكثر من الطرق التالية :- 1-. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة انشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على اساس كلفة الانشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من الدائرة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام 2- المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل اسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك . 3- الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع او الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الامنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار . ز.1. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الدائرة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لاصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :- - التقرير المفصل الذي يبين اسلوب تحديد مقدار التعويض . - البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الاحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات . - تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (167) من هذا القانون . 2. يتوجب عند اعداد تقرير التعويض بيان اسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين راي الخبرة عن الاستخدام الافضل والاعلى للعقار . ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذه المادة يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 09:23 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo