دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة15
2015/08/24 | 00:07:47
الفصل الثامن
رهن العقار رهناً تأمينياً
1- إنشاء رهن تأميني على عقار:
المادة (143)
أ - يجوز رهن العقار، أو أية حصة شائعة فيه، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه. وفي كلتا الحالين لا ينعقد الرهن إلا بعد تسجيله لدى مديرية التسجيل.
ب- تنصرف لفظة "الراهن" حيثما وردت في هذا الفصل؛ إلى كل من المدين والكفيل، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المادة (144)
أ . يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة، عامة كانت أم خاصة، أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة.
على انه يحق للبنك او للشركة بموافقة وزير المالية ان يشتريا اي اموال غير منقولة وضعت تأمينا لدينهما على ان يتم اعلام محافظ البنك المركزي اذا كان المشتري بنكا.
ب. تعتبر جميع الموافقات التي صدرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة وكأنها صدرت بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (145)
يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد او يتوقع ترتبه في ذمة المدين مستقبلاً.
المادة (146)
يجوز إنشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، و تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيدها في صحيفة السجل العقاري للعقار او الحصص المرهونة.
3- إجراءات رهن العقار:
المادة (147)
أ - يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً.
ت- يقدم الدائن والمدين تقرير كشف مفصلاً من مساح مرخص أو مقدر عقاري مشتملاً على وجه الخصوص ما يلي: -
1. رقم العقار ونوعه ومساحته ورقم الحوض واسمه واسم المدينة أو القرية ،والحصص المطلوب رهنها.
2. وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
3. وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
4. أسماء شاغلي العقار – في حال كان العقار مشغلاً – وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً؛ ذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.
5. تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
6. توقيع المساح المرخص الذي أعد التقرير وختمه، وتوقيع كل من الدائن والمدين ومن يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.
ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بذلك من موظفي مديرية التسجيل، بعد تسلمه تقرير الكشف على العقار المطلوب رهنه من المساح المرخص بأخذ إقرار على الدائن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.
المادة ( 148 )
أ. تتولى مديريات تسجيل الاراضي تنظيم سندات الرهن المتعلقة بمعاملات التامين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والراهن نسخة منها بعد ان تكون قد اخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل اقامتهما لسهولة التبليغ .
ب. إدراج إشارة في صحيفة السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن.
3- حجية سند الرهن التأميني:
المادة (149)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم على الوجه المبين في هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.
4- مشتملات الرهن التأميني:
المادة (150)
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أية حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.
5- انتفاع الراهن بالعقار المرهون:
المادة (151)
للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينياً، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن، كما يعود عليه كل ضرر او تخريب يحصل فيها .
6- بيع الراهن عقاره المرهون:
المادة (152)
1. للدائن ان يحيل إلى آخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأمينا لدينه وله ان يجري ذلك دون ان يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة ان يتم ما ذكر في مديريات التسجيل.
2. للراهن ان يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المال غير المنقول الذي وضع تأميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على ان تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.
الغاء
7- أداء الدين:
المادة (153)
أ - للمدين تأدية مبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته، سواء قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به أم بعده، بإيداعه لحساب الدائن لدى صندوق المحكمة المختصة أو مديرية التسجيل .
ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يدفع المبلغين معاً.
ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين أو من صندوق المحكمة المختصة إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، فانه يترتب عليه ان يبلغ الدائن الأمر وشطب إشارة الرهن التأميني عن صحيفة السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.
د - إذا ادعى الدائن أن ذمة المدين ما زالت مشغولة بالدين، فله اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في هذا الادعاء.
المادة (154)
أ) يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على مثلي مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني.
ب) يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة سند الرهن الذي يكون الدائن فيه بنكاً و أية نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن قد تكبدها لاستيفاء الدين ولتنفيذ سند الرهن.
8- تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون بالمزاد العلني:
المادة (155)
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.
المادة (156)
أ . يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ النافذ المفعول.
ب. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ المنظورة امامها ولم يمض على تركها مدة تزيد عن سنة وفقا للاجراءت المنصوص عليه بقانون وضع الاموال غير المنقولة رقم ( 46 ) لسنة 1953
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:17 م
23/8/2015 - 09:17 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56