دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة13
2015/08/24 | 00:01:47
البيع بالتقسيط
المادة (120)
أ- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على أن يتضمن العقد وصفا للشقة أو البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه وتستوفى الرسوم القانونية المقررة مقابل التوثيق .
ب- بعد تنفيذ عقد البيع وفقا للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة أو البناية موضوع العقد بناءً على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .
ج- يعود الفصل في أي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة ، بما في ذلك اصدار القرار بالطلب الى مدير التسجيل المختص بتسجيل البناية أو الشقة باسم المشتري .
الفصل السابع
تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات
1- حظر تملك عقار واكتساب حق عيني عليه بغير إذن:
المادة (121)
أ . لا يجوز لغير الأردني ولا للشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة إلا بعد حصوله على إذن بذلك من الدائرة وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل بعد اخذ رأي الجهة المختصة.
ب .تعتبر الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها المجلس بقرار منه هي الجهة المختصة لغايات تطبيق احكام هذا الفصل .
2- تملك غير الأردني عقارات داخل حدود مناطق التنظيم:
المادة (122)
أ. مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :
1. بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله.
2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لا تزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
ب. يستثنى حملة جنسية اي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .
المادة (123)
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الاموال غير المنقولة لممارسة عمله او لاقامة مشاريع صناعية او خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة ان لا تزيد مساحة قطع الاراضي المخصصة لممارسة العمل او لاقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
المادة ( 124 )
يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الواردة في المادتين (122) و (123) من هذا القانون .
3- تملك غير الأردني عقارات خارج حدود مناطق التنظيم:
المادة (125)
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي :
أ) موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الارض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب) موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الارض تزيد على (50) خمسين دونما .
ج) يراعى عدم تكرار التملك للشخص الواحد في نفس المحافظة التي تملك فيها سابقا وان لا تزيد مساحة ما يتملكه غير الاردنيين عن 15% من مساحة تلك المحافظة .
4- تملك حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة:
المادة (126)
للمجلس وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للاموال غير المنقولة في المملكة وفقا لاحكام المادتين (122) و(123) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من وزير الداخلية .
5- تملك الشخص الحكمي:
المادة (127)
لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية، وأنها روعيت في تسجيله ومزاولته لأعماله في المملكة أحكام القانون.
6- تملك الشخص الحكمي عقارات داخل حدود مناطق التنظيم:
المادة (128)
مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص حكمي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي :
أ. موافقة المدير لتملك مكتب اومخزن او عمارة لادارة اعماله .
ب . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
ج. موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .
المادة (129)
للجمعيات، والمؤسسات الخيرية، والهيئات الدينية، أردنية كانت أم غير أردنية مسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً لحكم المادة (128) من هذا القانون.
المادة (130)
للشخص الحكمي الذي من غاياته التطوير العقاري، عن طريق توفير ما يلزم العقارات من بنى تحتية وخدمات وفق خرائط هندسية مصدقة من الجهات التنظيمية المختصة، أن يتملك داخل وخارج حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.
7- تملك الشخص الحكمي عقارات خارج حدود مناطق التنظيم:
المادة (131)
يجوز للشخص الحكمي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي :
أ) موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب) موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .
ج) اذا كانت الغاية من التملك التطوير العقاري .
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:11 م
23/8/2015 - 09:11 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56