دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة12
2015/08/23 | 23:27:47
جمعية ادارة العقار
المادة (107)
اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقاً لاحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء او امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين وفق احكام نظام ادارة البناء .
اذا اضاف المالكون الى القسم المشترك طابقاً او شقة او اكثر ، فانه يحق لمدير الجمعية تاجير ذلك العقار او الشقة وقبض بدل الايجار وصرفه في سبيل ادارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين .
المادة (108)
يوضع ذلك النظام لتامين حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته وكيفية اداء الحساب سنوياً الى الاعضاء .
المادة (109)
يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر او تحديد :
1. تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق او شقة بالتفصيل .
2. قيمة كل طابق او شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق او الشقق .
3. التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق او الشقة العائدة له وبيان شروط اجراء هذه التعديلات .
4. الاعمال والتركيبات التي لا يجوز لكل مالك ان يقوم بها .
5. شروط استعمال القسم المشترك من العقار او البعض منه .
6. شروط ضمان العقار ضد الحريق وغيره من الاخطار وتحديد الاعباء المشتركة والالتزامات المتبادلة وتوزيعها بين المالكين بنسبة حصصهم
7. شروط ادارة العقار من قبل جمعية ادارة المالكين وبيان كيفية تعيين المدير وعزله وبيان واجباته وحقوقه وبيان حق الجمعية باجراء بعض الاعمال والاضافة للقسم المشترك التي تزيد في قيمة العقار كله او بعضه على نفقة جميع الشركاءعلى اساس ما تضعه الجمعية من شروط على الشركاء او على بعضهم لمصلحة البعض الآخر .
8. بيان واجبات وحقوق كل مالك لحضور جلسات الجمعية العادية وغير العادية وطريقة دعوتها اليها وشروط تمثيل البعض الآخر وبيان النصاب الواجب حصوله لانعقاد الجلسات بصورة قانونية مرة بعد مرة وبيان اغلبيات الاصوات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات على ان يمثل اصحاب كل طابق او شقة صاحب النصيب الاكبر فيها وعند تساوي الانصبة باكبرهم سناً وعلى ان يكون لكل صاحب طابق او شقة عدد من الاصوات يوازي قيمة ما يملك كما هو مبين في نظام ادارة البناء المبرز الى دائرة التسجيل .
9. بيان كيفية مسك حسابات الادارة وتقديمها الى اعضاء الجمعية وتدقيقها وتسديدها سنوياً .
10. بيان طريقة فصل الخلافات الممكن حصولها بين اصحاب الطوابق او الشقق او بينهم وبين مدير الجمعية
11. بيان شروط تمثيل الجمعية امام المحاكم والدوائر وتجاه الغير .
12. الاصول الواجب اتباعها لتعديل نظام ادارة البناء على ان تبرز التعديلات مصدقة من الكاتب العدل الى دائرة التسجيل لضمها لملف العقار تحت طائلة بطلانها حتى بين اصحاب العلاقة .
13. الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج والمجمعات الكبيرة والمجمعات السكنية المغلقة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة.
المادة (110)
اذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة او لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سند خطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور (15) يوماً على تاريخ تبليغ الانذار ان يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل تلك النفقات من ذلك المالك وفقا لاحكام قانون التنفيذ
المادة (111)
اذا هلك البناء بحريق او بسبب آخر على اصحابه ان يلتزموا من حيث اعادة تشييده بما تقرره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل ، فاذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد واذا رفض احد المالكين الاذعان لقرار الجمعية فانه يكون ملزماً ببيع حقوقه لباقي المالكين او بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب يقدمه مدير الجمعية ينظر فيه بصفة الاستعجال .
المادة ( 112)
كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض مالكي الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل العقار لدى مديرية التسجيل وتحسب مرتبته من يوم تسجيله.
المادة ( 113)
يستوفى رسم قدره واحد بالألف من قيمة العقار إذا أراد مالكي البناء المسجل لدى مديرية التسجيل قيده وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يستوفى الا رسم الانشاءات الجديدة إذا طلب مالكي البناء قيد الانشاءات أو الطوابق أو الشقق في آن واحد.
حق الأفضلية
المادة (114)
لكل شريك في طابق او شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشا ذلك الحق اذا كان البيع بين الزوجين او الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات وفروعهم .
المادة (115)
1- يسقط حق الافضلية اذا ابلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او الطابق او البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة عشرة ايام من تاريخ التبليغ .
2- اذا قبل الشركاء الشروط المعروضة يجب عليهم ابلاغ ذلك الى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل خلال سبعة أيام اعتباراً من تاريخ تبليغ قبول العرض الى البائع.
المادة (116)
حق الافضلية لا يتجزا فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله فاذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الحصص التي يملكها ، واذا اسقط احدهم او بعضهم حقه انتقل الحق الى الباقين بالتساوي بالاضافة الى حصص كل منهم ، اما اذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم او جميعهم على الوجه المتقدم .
المادة (117)
اذا ثبت ان الشراء تم بشروط افضل من الشروط المبينة في الاشعار المرسل الى اصحاب حق الافضلية يكون البائع مسؤولاً تجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الاقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة الى انذار .
المادة (118)
لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الاحكام المتعلقة بالشفعة وحق الاولوية أو بأي حق آخر مماثل .
الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة:
المادة (119)
1. .على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في اي تشريع آخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو اكثر إبرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للآخر شقة أو طابقاً أو بناية لم يباشر بإنشائها أو كانت تحت الإنشاء عند الاتفاق على ارض مسجلة اتفاقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين في حالة توثيقه لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة ويجب ان يتضمن هذا الاتفاق تحديد مدة لنفاذه ووصفاً للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه.
2. لا يجوز إجراء اي معاملة تسجيل على تلك الأرض أو الشقة أو الطابق أو البناية موضوع الاتفاق.
3. بعد تنفيذ الاتفاق (عقد الوعد بالبيع) وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية العقار موضوع الاتفاق بناء على طلب من المتعاقدين بعد استيفاء الضريبة المقررة.
4. يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم المختصة.
5. يستوفى رسم مقداره مائة دينار مهما كانت قيمة العقار عند توثيق الاتفاق لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة .
6. بيع بناء أو طابق أو شقة بالتقسيط :
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:37 م
23/8/2015 - 08:37 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56