دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة10
2015/08/23 | 23:17:47
الفصل الرابع
8-قسمة عقار مقام عليه بناء:
المادة(90)
أ) إذا كان على العقار المراد قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته فتجري قسمته وفقأ لما هو مذكور في المادة (88) من هذا القانون.
ب) تراعى أحكام الفصل السادس من هذا القانون (الأبنية والطوابق والشقق) عند قسمة عقار مقام عليه بناء.على أنه يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين مالكي الطوابق و الشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية و بما يعادل الحد الأدنى للمساحة المسموح افرازها في تلك المنطقة.
ج) يفرز الجزء غير المبني، الذي يقبل القسمة، عن الجزء المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى الشركاء رغبتهم في ذلك.
8- قسمة التقاضي:
المادة(91)
تنظر المحكمة المختصة في دعاوى القسمة فيما بين الشركاء وفي جميع الدعاوى المتعلقة بالشيوع في ملكية العقارات، كإدارتها، وقسمة المهايأة فيها اذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم و رفض الآخرون .
المادة(92)
أ- ترسل المحكمة المختصة، فور تسجيل دعوى القسمة لديها، كتاباً إلى مديرية التسجيل تطلب منها فيه إدراج إشارة على صحيفة السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود دعوى قسمة بشأنه.
ب- تقوم مديرية التسجيل باعلام المحكمة عن أي تصرف أو تغيير على حصص أي شريك في العقار الذي أدرجت على صحيفته إشارة بوجود دعوى قسمة بشأنه، على أن تقوم مديرية التسجيل بإعلام المحكمة المختصة بأي وقوعات تدرج على صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع دعوى القسمة من استملاك أو حجز أو انتقال بالإرث لتؤخذ بالاعتبار عند الحكم بالقسمة.
ج- تطلع مديرية التسجيل الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع دعوى القسمة أو لأية حصة فيه بإدراج إشارة دعوى قسمة العقار المحجوز أو المرهون، كله أو أية حصة منه اذا طلبت هذه الجهات ذلك .
المادة (93)
أ - إذا طلب أي من الشركاء القسمة ورفضها الآخرون، أو كان بينهم شريك غير ممثل تمثيلاً قانونياً في القسمة، فيترتب على المحكمة المختصة أن تبلغ الشركاء، أو من ينوبون عنهم قانوناً، طلب القسمة .
ب- في اليوم المعين للكشف يتوجه القاضي ومن حضر من الشركاء إلى العقار المطلوب قسمته، وبعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند التسجيل لهذا العقار وخريطته مع واقع العقار وانه في ملك وتصرف طالب القسمة و شركائه، تباشر المحكمة المختصة إجراءات قسمته مراعية في ذلك الأحكام الواردة في المادتين (88) و(90) من هذا القانون. وبعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ المحكمة المختصة قرارها بشأنها إلى الشركاء في العقار.
المادة (94)
أ - إذا ادعى أحد الشركاء أن العقار غير قابل للقسمة وطلب بيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، فعلى المحكمة المختصة، إذا ظهر لها بنتيجة الكشف أن العقار المطلوب قسمته غير قابل للقسمة، أن تنتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء لإبداء رأيهم خلال (30) ثلاثين يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالقيمة المقدرة لها من عدمه. فإذا أبدى فريق منهم رغبته في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي، وإذا رفض أي من الشركاء أن تباع هذه الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة التي قدرها الخبراء توضع الحصة في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى بدل لها.
ب- إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر لشريك المستدعي على البيع او لم يرضى بالقيمة المقدرة فتطبق أحكام المادة (95) من هذا القانون حسب مقتضى الحال.
9- قابلية حصص الشركاء للقسمة:
المادة (95)
أ - لأغراض هذا الفصل، ومع مراعاة أحكام تشريعات التنظيم النافذة، تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة.
ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة، فإن كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد وتوزيع الثمن بين الشركاء فيه كل بنسبة حصته.
ج- إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة لها، يزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء، أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي:-
1 - إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها لا تقبل القسمة، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم، وتؤول هذه الحصص لمن يدفع منهم أعلى بدل لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل المحكمة المختصة وعلى أن تضم الحصة المشتراة إلى حصته القابلة للقسمة.
2 - إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة.
3 - في أي من الحالين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة؛ إذا لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة المختصة؛ فيعرض العقار بكامله للبيع بالمزاد لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة.
4 - يجوز لأي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه إلى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة المختصة في حال عدم اتفاقهم على الثمن.
5 - إذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلاً للقسمة فتخصص لمالكيها من الشركاء إذا رغبوا في البقاء على الشيوع أو إذا رأت المحكمة المختصة تحقق مصلحتهم في توحيدها، فإن لم يتفقوا على ذلك أو أن المحكمة المختصة رأت خلافه، وضعت الحصص موحدة في المزاد بين جميع الشركاء على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة.
6 - إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ الذى تعينه المحكمة المختصة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالقيمة المقدرة ؛ فتعرض الحصص غير القابلة للقسمة موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة. و يعتبركل شريك لم يتقدم للشراء أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة أو الأولوية.
د - إذا تعذر أن يخصص لأي من الشركاء كامل حصصه عيناً عوض بالنقد عما نقص من حصصه من قبل المستفيد وفقاً للتعويض الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة المختصة في حال عدم اتفاقهم على مقدار التعويض.
10- تنفيذ قرار الحكم الصادر بالقسمة:
المادة (96)
ينفذ قرار الحكم الصادر في دعوى القسمة، بعد اكتسابه الدرجة القطعية، في صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ التي يقتصر دورها على بيع العقار المملوك على الشيوع الذي تقرر المحكمة المختصة عدم قابليته للقسمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:26 م
23/8/2015 - 08:26 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56