خطاب الكراهية.. غموض المعنى ينعكس في تعدد التعريف.. إضافة 1
2019/09/16 | 16:54:06
استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال إن "جريمة "خطاب الكراهية تعتبر من القيود أو الحدود التي ترد على الحق بحرية التعبير"، فلكل فرد الحق بحرية التعبير عن نفسه وآرائه بوسائل التعبير كافة، لكن في حال تجاوز هذه الحرية تصبح جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
واضاف، ان القانون الاردني أشار بشكل واضح وصريح إلى جريمة خطاب الكراهية في المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، والتي تنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.
وأشار نصراوين إلى انه تم وضع نص جديد يعاقب على الكراهية بقانون العقوبات الاردني في عام 2017، وهذا يعني أن جريمة خطاب كراهية واجهت المجتمع الأردني وتمت المعاقبة عليها كانت في عام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان".
وبناء على ذلك، يوضح نصراوين أن جريمة خطاب الكراهية تعد حديثة على المجتمع الأردني ولم تكن معروفة لديه حتى عام 2015، مشيرا الى ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم بظهورها، وبالتالي اصبحت الوسيلة الاكثر سهولة وشيوعا لبث عبارات تحتوي على خطاب الكراهية.
وتابع "هناك تشريعات نافذه للحماية من خطاب الكراهية في المجال الاعلامي بقانوني الاعلام المرئي والمسموع والعقوبات، وهناك أحكام بدائية صدرت في المحاكم الاردنية ادين فيها اشخاص بجرم خطاب الكراهية" حسب نصراوين. الخبير الإعلامي يحيى شقير قال: ان أول محاولة لتعريف خطاب الكراهية في الأردن، جاء في المشروع المعدل الاول لقانون الجرائم الالكترونية، اذ واجه التعريف مشكلة كبيرة، تمثلت بتطابق التعريف مع نص المادة (150) من قانون العقوبات لتعريف خطاب الكراهية، تم بعدها سحب قانون المشروع من مجلس النواب.
وبعد ذلك – يقول شقير - قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الالكترونية رقم (2)، عدلت فيه خطاب الكراهية وأبقت على المضمون الاصلي للمادة (150) من قانون العقوبات، وهي "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وأضاف شقير، ان مشروع القانون الثاني كان من دون مشاورة الحكومة للمعنيين والمستفيدين من المشروع كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، اذ رد مجلس النواب مشروع القانون، وتم رفع مشروع القانون بعد ذلك بموجب الدستور لمجلس الاعيان، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه للآن. وبين ان خطاب الكراهية بمفهومه العام وليس القانوني، هو بالأصل كل تعبير تجاه مجموعة او فرد من الناس مبني على التمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او القومية، فأي خطاب يقع تحت باب مخالفة هذا القانون، ويوجب على الدولة محاكمته لأنه صار جزءا من قانون الدولة.
يتبع .. يتبع -- (بترا)
هـ ع / وم /س ق/اح16/09/2019 13:54:06
واضاف، ان القانون الاردني أشار بشكل واضح وصريح إلى جريمة خطاب الكراهية في المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، والتي تنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.
وأشار نصراوين إلى انه تم وضع نص جديد يعاقب على الكراهية بقانون العقوبات الاردني في عام 2017، وهذا يعني أن جريمة خطاب كراهية واجهت المجتمع الأردني وتمت المعاقبة عليها كانت في عام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان".
وبناء على ذلك، يوضح نصراوين أن جريمة خطاب الكراهية تعد حديثة على المجتمع الأردني ولم تكن معروفة لديه حتى عام 2015، مشيرا الى ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم بظهورها، وبالتالي اصبحت الوسيلة الاكثر سهولة وشيوعا لبث عبارات تحتوي على خطاب الكراهية.
وتابع "هناك تشريعات نافذه للحماية من خطاب الكراهية في المجال الاعلامي بقانوني الاعلام المرئي والمسموع والعقوبات، وهناك أحكام بدائية صدرت في المحاكم الاردنية ادين فيها اشخاص بجرم خطاب الكراهية" حسب نصراوين. الخبير الإعلامي يحيى شقير قال: ان أول محاولة لتعريف خطاب الكراهية في الأردن، جاء في المشروع المعدل الاول لقانون الجرائم الالكترونية، اذ واجه التعريف مشكلة كبيرة، تمثلت بتطابق التعريف مع نص المادة (150) من قانون العقوبات لتعريف خطاب الكراهية، تم بعدها سحب قانون المشروع من مجلس النواب.
وبعد ذلك – يقول شقير - قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الالكترونية رقم (2)، عدلت فيه خطاب الكراهية وأبقت على المضمون الاصلي للمادة (150) من قانون العقوبات، وهي "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وأضاف شقير، ان مشروع القانون الثاني كان من دون مشاورة الحكومة للمعنيين والمستفيدين من المشروع كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، اذ رد مجلس النواب مشروع القانون، وتم رفع مشروع القانون بعد ذلك بموجب الدستور لمجلس الاعيان، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه للآن. وبين ان خطاب الكراهية بمفهومه العام وليس القانوني، هو بالأصل كل تعبير تجاه مجموعة او فرد من الناس مبني على التمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او القومية، فأي خطاب يقع تحت باب مخالفة هذا القانون، ويوجب على الدولة محاكمته لأنه صار جزءا من قانون الدولة.
يتبع .. يتبع -- (بترا)
هـ ع / وم /س ق/اح16/09/2019 13:54:06