بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. حبس موظف 3 سنوات ودفع 78 ألف دينار بجرم الكسب غير المشروع

حبس موظف 3 سنوات ودفع 78 ألف دينار بجرم الكسب غير المشروع

2023/12/24 | 14:13:26

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
حبس موظف 3 سنوات ودفع 78 ألف دينار بجرم الكسب غير المشروع

عمان 24 كانون الأول (بترا)-بركات الزيود-أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بالنظر جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، حكما قضائيا يدين موظفا حكوميا بجرم جناية الكسب غير المشروع (من أين لك هذا؟)، وقررت حبسه لمدة ثلاث سنوات.
وتبين للمحكمة أن التحليل المالي للموظف تبين نمو رصيده خلال الوظيفة الرسمية إلى نحو 130 ألف دينار، وامتلاكه قطعة أرض في محافظة معان بين عامي 2019 – 2023، ولم يستطع اثبات مشروعية مصدر جزء من هذا المال، ولم يجب عن سؤال المحكمة (من أين لك هذا؟).
وقررت المحكمة في حكمها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة إلزام الموظف المدان بدفع مبلغ مالي لخزينة الدولة، وصلت قيمته إلى 78 ألفا و500 دينار موزعة بين 39 ألفا و250 دينارا غرامة جزائية على ارتكابه للجريمة، ورد مثل قيمة المبلغ الذي حصل عليه بالكسب غير المشروع، والبالغة قيمته 39 ألفا و250 دينارا.
وقررت المحكمة تضمين المدان النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، والتي استمعت فيها المحكمة إلى 10 شهود وخبرتين فنيتين، توزعت بين 3 شهود قدمتهم النيابة العامة وخبرة فنية لها، و7 شهود وخبرة فنية قدمها وكيل الدفاع عن المدان.
وبين قرار التجريم أن المدان يعمل في دائرة الأراضي والمساحة بوظيفة مستمع إقرارات، وتجري أمامه عملية توقيع عقود البيع، وفي بداية العام 2022 قدمت بحقه شكوى للجهات الأمنية المختصة لقيامه باتمام معاملة مزورة لنقل ملكية أرض، وعلى إثر ذلك قامت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعميم لدى الجهات الرسمية والبنوك لتدقيق حجم العمليات المالية لحساباته من تاريخ الأول من كانون الثاني 2019 وحتى يوم الثامن من شهر أيلول من العام 2022.
وأشار القرار إلى أن مجموع الحركات المالية الدائنة على حسابه في السنوات المرصودة بلغت 128 ألفا و611 دينارا، بالإضافة إلى شرائه قطعة أرض في محافظة معان، وتبين أن هناك حركات مالية غير مبررة على الحسابات البنكية العائدة له، وعلى إثر ذلك جرت إحالته للنيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق معه.
وأضاف القرار أنه جرى تسجيل قضية بحقه لدى مدعي عام هيئة النزاهة، وبعد التدقيق بأوراق القضية والبينات، أسندت إليه تهمة الكسب غير المشروع لوجود مبالغ موردة لحسابه غير معلومة المصدر، وأحيل إلى محكمة جنايات عمان، وسجلت القضية لدى الهيئة الثالثة برئاسة العموش وعضوية الطراونة.
وبعد إجراء المحاكمة توصلت المحكمة إلى ثبوت قيام المدان بجريمة الكسب غير المشروع، حيث لم يستطع اثبات مصدر مشروعية 39 ألفا و250 دينارا من المبلغ الوارد لحساباته، بينما استطاع اثبات مشروعية مصدر بقية المبلغ والبالغة قيمته 89 ألفا و361 دينارا ومشروعية قطعة الأرض.
وصدر قانون الكسب غير المشروع الأردني رقم 21 لسنة 2014 في الأردن، وأصبح ساري المفعول قبل 9 سنوات، أي في منتصف العام 2014.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه يعتبر كسبا غير مشروع، كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص ممن تشملهم أحكام المادة الثالثة من القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلاله منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول له أو لزوجه أو أبنائه القاصرين أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر تلك الزيادة.
ونشأت بموجب هذا القانون دائرة إشهار الذمة المالية، والتي تتبع لوزير العدل، ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية لجميع المشمولين بأحكام هذا القانون.
وتشير المادة السابعة من القانون إلى أن كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون يجب عليه تقديم إقرار مالي له ولزوجته وأبنائه القاصرين خلال 60 يوما من تسلمه الإقرار، ويقوم بتقديم الإقرار بصورة دورية طيلة فترة خضوعه لأحكام هذا القانون.
وتقضي المادة العاشرة من القانون بتشكيل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن الخاصة، ومهمتها فحص الإقرارات المقدمة، وطلب أي إيضاحات أو معلومات أو بيانات تتعلق بالاقرار.
وتنص المادة 11 على أنه إذا تبين للهيئة القضائية وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع بعد فحص الإقرار وتحليل بياناته، فإنه يجب عليها أن تحيل الأمر إلى النائب العام، ويجوز للهيئة إصدار قرار مستعجل بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف بأمواله وأموال أي من أبنائه القاصرين كلها أو بعضها ويجوز منعه من السفر.
وبين القانون أن أحكام التقادم لا تسري على دعاوى الكسب غير المشروع ولا تسقط إلا بالوفاة، ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل لهم من التركة.
وتعاقب المادة 13 من القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله، وفي المادة 14 يجوز للمحكمة الحكم على الزوج وأولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بمقدار ما استفاد.
وتنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من تخلف وبدون عذر مشروع عن تقديم الإقرار، ووفق المادة 16 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر لسنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقراره المالي.
ويعاقب القانون وفق المادة 17 منه كل من يقدم بقصد الإساءة إخبارا كاذبا عن كسب غير مشروع وحبسه لمدة سنة حتى لو لم يترتب عليه إقامة دعوى، ويعفى وفق المادة 19 الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة إذا أفصح للسلطات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
يشار إلى أن المادة 22 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 ألغت قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006، ولا يجري العمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر.
--(بترا)

ب ص/ف ج
24/12/2023 11:13:26

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo