بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

2023/06/14 | 17:33:57

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

عمَّان 14 حزيران (بترا) بركات الزيود- قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس سيدة لمدة سنتين بعد ثبوت قيامها بأعمال البلطجة، وأخذ ما هو ليس حقا لها بالقوة من صاحب بسطة خضار وشخص آخر.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وأعلنت عدم مسؤولية السّيدة عن جريمة الاحتيال، وبراءة شخصين من التهم التي أسندت لهما في نفس القضية بعد عدم ثبوت الدليل القانوني على أفعالهم.
وأسندت النيابة العامة لشخص يبلغ من العمر 36 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 35 عاما، وشخص ثالث يبلغ من العمر 41 عاما، جرائم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكرر) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليها، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما، والمداعبة المنافية للحياء العام خلافا لأحكام المادة (305/2) من قانون العقوبات، وعرض فعل مناف للحياء العام خلافا لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.
ووجدت المحكمة بعد التدقيق على أوراق الدعوى، أنَّ المُدانة من ذوي الأسبقيات وبحقها عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كشهادة الزور والهوية الكاذبة ومقاومة الموظفين وجناية إضرام النار في مركبات الغير وإفساد الرابطة الزوجية، واستمعت لشهود النيابة العامة والبالغ عددهم 5 شهود، إضافة إلى تقرير طبي وملف القضية.
ونصَّت المادة 415/1/أ مكررة من قانون العقوبات على أنّه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وثبت للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة، أن المُدانة هي من تقوم بافتعال المشاكل وهي من قامت بالاعتداء على الجيران وعلى أطراف الشكوى وأنها وبشكل دائم تكيل الشتائم القذرة للمشتكى عليهما في القضية ولزوار وقاطني العمارة وأنها انتهكت حرمة شهر رمضان وأفسدت علاقتها بخالقها.
وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة السيدة بجرم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليها وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية السيدة عن جرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادتين 147 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة الشخصين الآخرين في القضية عن الجرائم المسندة لهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا بحق السيدة قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق الشخصين الآخرين قابلاً للاستئناف بحق النيابة العامة.
--(بترا)

ب ص/م ف/رق
14/06/2023 14:33:57

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo