تعليمات ادارة حسابات صندوق "همة وطن" ..اضافة اولى واخيرة
2020/04/24 | 01:18:46
المادة 7- أ- تتولى لجنة الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
1 - وضع خطط جمع التبرعات النقدية من داخل المملكة وخارجها. 2- تحديد أوجه الانفاق من الحساب وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية.
3- التنسيب للرئيس بأوجه الانفاق من أموال الحساب واولوياتها.
4 - صرف المبالغ وفق اوجه الانفاق والموافق عليها من الرئيس من الحساب إلى الجهات المستفيدة من الدعم لتتولى الانفاق منها حسب الاصول.
5 - متابعة التنفيذ الكلي لأوجه الانفاق من الحساب.
6- رفع تقرير دوري للرئيس حول مقدار التبرعات ومصادرها وأوجه الانفاق منها.
7 - وضع الضوابط والأسس والأحكام لطرق جمع التبرعات والانفاق منها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة محليا ودوليا.
8- تعيين مدقق حسابات مستقل للحساب لمراجعته وتدقيق الواردات والمصروفات بكفاءة ودقة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.
9 - نشر تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني للصندوق.
10- المصادقة على التقرير المالي للحساب.
11- أي مهام اخرى يكلفها بها الرئيس.
ب - يحق للجنة الادارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يكون من بينها لجنة جمع التبرعات ولجنة مالية ولجنة رقابة وتدقيق .ج- على لجنة الادارة وضع آلية لعملها وتنظيم شؤون ادارتها.
د - يحظر على لجنة الادارة ان تستثمر اي من اموال الحساب في اي استثمارات مالية او أن تستعملها في المضاربات المالية.
المادة 8-أ- تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب - على لجنة الادارة توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها لتسهيل الرجوع إليها.
ج - للجنة الادارة أو أي من اللجان التي تشكلها عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف أو التلفزة الالكترونية أو أي من وسائل الاتصال الاخرى شريطة أن يتمكن جميع أعضائها المشاركين في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول أي من المسائل المطروحة في الاجتماع وعلى أن يصادق رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه وأمين سر اللجنة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
د - للجنة الادارة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها.
هـ - يلتزم أعضاء لجان الإدارة بتخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة والحرص على حضورها.
المادة 9- يجوز لكل من حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة قبول التبرعات التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف دينار على تقوم لجنة ادارة المعنية باشعار لجنة ادارة حساب التبرعات الرئيسية باسم المتبرع ومقدار المبلغ المتبرع به لادراجه في السجل الخاص بحساب التبرعات الرئيسية.
المادة 10-أ- يحظر على لجنة الادارة قبول أي تبرع أو تمويل في الحالات التالية:- 1- اذا ثبت لها أنه مقدم من أي مؤسسة يشتبه بقيامها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة أخرى مشبوهة أو من الأشخاص أو المؤسسات الوهمية أو المجهولة.
2- اذا كان مشروط لغير الاهداف المحددة للصندوق أو لغير حساباته.
ب- يتم قبض الاموال المتبرع بها لأي من الحسابات بموجب شيكات بنكية أو بموجب إيداعات في الحساب أو بأي أداة من ادوات الدفع الالكتروني التي يعتمدها البنك . المادة 11- يلتزم كل عضو من اعضاء لجان الادارة بما يلي :- أ- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الرئيس. ب - الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الحساب.
ج - تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.
د - الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو من غيره ممن يعمل لصالح الحساب.
المادة 12- للرئيس اعفاء اي من أعضاء لجان الادارة من عضويته في أي من الحالات التالية:-1- مخالفة أي حكم من أحكام امر الدفاع رقم(4) لسنة 2020 أو التعليمات أو البلاغات الصادرة بمقتضاه.
2- ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
ج - عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
د - الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من أي جهة.
هـ - الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
و - التلاعب بالبيانات المحاسبية. المادة 13- تتولى امانة السر تقديم المساعدة الفنية والادارية للجنة الادارة واللجان الفرعية المنبثقة عنها للقيام بمهامها بما في ذلك :- 1- اعداد التقرير المالي عن أعمال الحساب وأبرز انجازاته ورفعهما إلى لجنة الإدارة.
2 - اعداد الأسس والضوابط والاحكام الخاصة بطرق جمع التبرعات وإيداع الأموال والصرف من الحساب والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به ورفعها إلى لجنة الإدارة للموافقة عليها.
ج - متابعة أوجه الانفاق من الحساب مع الجهات المستفيدة من الدعم.
د - تقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها ضابط الارتباط المكلف وفق احكام المادة 14 من هذه التعليمات.
هـ - أي امور اخرى تكلفها بها لجنة الادارة.
المادة 14- يكلف الرئيس ضابط ارتباط للقيام بتقديم خدمات الاسناد اللوجيستي بين لجان ادارة الحسابات والرئيس. المادة 15-أ- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذه التعليمات ينشأ لكل حساب سجل خاص يدون فيه أسماء المتبرعين ومقدار تبرعاتهم والمبالغ المصروفة وأوجه صرفها وتقوم أمانة سر كل حساب بنشر بيانات السجل في الجريدة الرسمية.
ب - يتم ارسال كشف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات باسماء المتبرعين ومقدار تبرعاتهم.
على صعيد متصل، قرر رئيس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصحة وبالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 5 من تعليمات ادارة حسابات صندوق همة وطن تشكيل لجنة ادارة حساب تبرعات وزارة الصحة من المذكورين تاليا:- الدكتورة رويدا المعايطة، الدكتور محمود الشياب، الدكتورة سوسن المجالي، نقيب الاطباء، نقيب الصيادلة، نقيب الممرضين والقابلات القانونيات واحمد قاسم الهناندة على ان تسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وان تتولى وزارة الصحة امانة سر اللجنة.
كما قرر رئيس الوزراء وبناء على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية وبالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 5 من تعليمات ادارة حسابات صندوق همة وطن تشكيل لجنة ادارة حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية من المذكورين تاليا : رابحة الدباس ، ريم ابو حسان، سامية السلفيتي، فادي غندور، تميم قصراوي – غرفة صناعة عمان، جمال الرفاعي – غرفة تجارة عمان وماهر قدورة على ان تسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وان تتولى وزارة التنمية الاجتماعية امانة سر هذه اللجنة.
--(بترا)
ع ق/م ق/ح أ23/04/2020 22:18:46
1 - وضع خطط جمع التبرعات النقدية من داخل المملكة وخارجها. 2- تحديد أوجه الانفاق من الحساب وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية.
3- التنسيب للرئيس بأوجه الانفاق من أموال الحساب واولوياتها.
4 - صرف المبالغ وفق اوجه الانفاق والموافق عليها من الرئيس من الحساب إلى الجهات المستفيدة من الدعم لتتولى الانفاق منها حسب الاصول.
5 - متابعة التنفيذ الكلي لأوجه الانفاق من الحساب.
6- رفع تقرير دوري للرئيس حول مقدار التبرعات ومصادرها وأوجه الانفاق منها.
7 - وضع الضوابط والأسس والأحكام لطرق جمع التبرعات والانفاق منها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة محليا ودوليا.
8- تعيين مدقق حسابات مستقل للحساب لمراجعته وتدقيق الواردات والمصروفات بكفاءة ودقة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.
9 - نشر تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني للصندوق.
10- المصادقة على التقرير المالي للحساب.
11- أي مهام اخرى يكلفها بها الرئيس.
ب - يحق للجنة الادارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يكون من بينها لجنة جمع التبرعات ولجنة مالية ولجنة رقابة وتدقيق .ج- على لجنة الادارة وضع آلية لعملها وتنظيم شؤون ادارتها.
د - يحظر على لجنة الادارة ان تستثمر اي من اموال الحساب في اي استثمارات مالية او أن تستعملها في المضاربات المالية.
المادة 8-أ- تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب - على لجنة الادارة توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها لتسهيل الرجوع إليها.
ج - للجنة الادارة أو أي من اللجان التي تشكلها عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف أو التلفزة الالكترونية أو أي من وسائل الاتصال الاخرى شريطة أن يتمكن جميع أعضائها المشاركين في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول أي من المسائل المطروحة في الاجتماع وعلى أن يصادق رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه وأمين سر اللجنة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
د - للجنة الادارة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها.
هـ - يلتزم أعضاء لجان الإدارة بتخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة والحرص على حضورها.
المادة 9- يجوز لكل من حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة قبول التبرعات التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف دينار على تقوم لجنة ادارة المعنية باشعار لجنة ادارة حساب التبرعات الرئيسية باسم المتبرع ومقدار المبلغ المتبرع به لادراجه في السجل الخاص بحساب التبرعات الرئيسية.
المادة 10-أ- يحظر على لجنة الادارة قبول أي تبرع أو تمويل في الحالات التالية:- 1- اذا ثبت لها أنه مقدم من أي مؤسسة يشتبه بقيامها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة أخرى مشبوهة أو من الأشخاص أو المؤسسات الوهمية أو المجهولة.
2- اذا كان مشروط لغير الاهداف المحددة للصندوق أو لغير حساباته.
ب- يتم قبض الاموال المتبرع بها لأي من الحسابات بموجب شيكات بنكية أو بموجب إيداعات في الحساب أو بأي أداة من ادوات الدفع الالكتروني التي يعتمدها البنك . المادة 11- يلتزم كل عضو من اعضاء لجان الادارة بما يلي :- أ- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الرئيس. ب - الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الحساب.
ج - تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.
د - الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو من غيره ممن يعمل لصالح الحساب.
المادة 12- للرئيس اعفاء اي من أعضاء لجان الادارة من عضويته في أي من الحالات التالية:-1- مخالفة أي حكم من أحكام امر الدفاع رقم(4) لسنة 2020 أو التعليمات أو البلاغات الصادرة بمقتضاه.
2- ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
ج - عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
د - الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من أي جهة.
هـ - الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
و - التلاعب بالبيانات المحاسبية. المادة 13- تتولى امانة السر تقديم المساعدة الفنية والادارية للجنة الادارة واللجان الفرعية المنبثقة عنها للقيام بمهامها بما في ذلك :- 1- اعداد التقرير المالي عن أعمال الحساب وأبرز انجازاته ورفعهما إلى لجنة الإدارة.
2 - اعداد الأسس والضوابط والاحكام الخاصة بطرق جمع التبرعات وإيداع الأموال والصرف من الحساب والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به ورفعها إلى لجنة الإدارة للموافقة عليها.
ج - متابعة أوجه الانفاق من الحساب مع الجهات المستفيدة من الدعم.
د - تقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها ضابط الارتباط المكلف وفق احكام المادة 14 من هذه التعليمات.
هـ - أي امور اخرى تكلفها بها لجنة الادارة.
المادة 14- يكلف الرئيس ضابط ارتباط للقيام بتقديم خدمات الاسناد اللوجيستي بين لجان ادارة الحسابات والرئيس. المادة 15-أ- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذه التعليمات ينشأ لكل حساب سجل خاص يدون فيه أسماء المتبرعين ومقدار تبرعاتهم والمبالغ المصروفة وأوجه صرفها وتقوم أمانة سر كل حساب بنشر بيانات السجل في الجريدة الرسمية.
ب - يتم ارسال كشف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات باسماء المتبرعين ومقدار تبرعاتهم.
على صعيد متصل، قرر رئيس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصحة وبالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 5 من تعليمات ادارة حسابات صندوق همة وطن تشكيل لجنة ادارة حساب تبرعات وزارة الصحة من المذكورين تاليا:- الدكتورة رويدا المعايطة، الدكتور محمود الشياب، الدكتورة سوسن المجالي، نقيب الاطباء، نقيب الصيادلة، نقيب الممرضين والقابلات القانونيات واحمد قاسم الهناندة على ان تسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وان تتولى وزارة الصحة امانة سر اللجنة.
كما قرر رئيس الوزراء وبناء على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية وبالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 5 من تعليمات ادارة حسابات صندوق همة وطن تشكيل لجنة ادارة حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية من المذكورين تاليا : رابحة الدباس ، ريم ابو حسان، سامية السلفيتي، فادي غندور، تميم قصراوي – غرفة صناعة عمان، جمال الرفاعي – غرفة تجارة عمان وماهر قدورة على ان تسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وان تتولى وزارة التنمية الاجتماعية امانة سر هذه اللجنة.
--(بترا)
ع ق/م ق/ح أ23/04/2020 22:18:46
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29