تطبيق نظام المساحات المفرزه على المناطق التي فصلت عن الأمانة... اضافة1 واخيرة
2012/08/05 | 20:12:48
وقال المهندس السقرات إن المادة الثانية من نظام المساحة المفرزه بين الشركاء وتعديلاته رقم(70) لسنة2001
حددت المحافظات والقرى والأحواض التي يطبق عليها هذا النظام ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى ان العديد من المناطق والأحواض التي اتبعت لامانة عمان في الفترة السابقة انطبق عليها نظام المساحة المفرزه بين الشركاء رقم (70) لسنة2001 إذ نصت المادة(2/أ) على انه "يطبق هذا النظام على الأراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم في المحافظات والمناطق المبينة ادناه والتي تم تصديق مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وعلى الأراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن المعمول به وفي البند(8) من الماده المشار اليها تم النص على امانة عمان الكبرى وقرى محافظة العاصمة التالية : جاوا، واليادوده، وام الكندم، وناعور، والبحاث، والبصة، وعراق الامير، وام البساتين، وزبود وسيل حسبان، وام العمد، والسامك، والبنيات، والعال، والروضة، وبلال، والخضراء، والغبية، وام البرك، وحسبان، والمشقر، وام العساكر، وام رمانه، ومنجا.
واضاف انه بناء على ذلك وبعد ان اتبعت العديد من المناطق لأمانة عمان فقد شملها النظام المذكور وقام العديد من المواطنين بالإفراز حسب النظام وبعد قرار فصل البلديات منع أصحاب الأراضي في هذه المناطق من الإفراز بالحد المذكور في المادة الثالثة من النظام.
يذكر ان النظام المشار اليه وفي المناطق المطبق فيها يتم الإفراز بين الشركاء إلى قطع وحسب حصصهم المسجله بمساحة أربعة دونمات لكل شريك كحدً ادني واذا كانت حصة الشريك تزيد على أربعة دونمات فتفرز هذه الحصص وتسجل باسمه قطعة واحدة ولا يجوز تجزئتها لنفس الشريك اذا زادت عن ذلك.
ويطبق النظام على الاراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم والتي تم تصديق مخططاتها الهيكلية تصديقاً نهائيا وعلى الارضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن حيث يطبق على جميع القرى في محافظات اربد
وجرش وعجلون والبلقاء ومادبا وقرى عديده من محافظة العاصمه والزرقاء والمفرق والكرك والطفيلة ومعان.
واشترط النظام ان لا تقل واجهة القطعة عن(35) مترا، وان لا يقل أي بعد من ابعادها عن (30) مترا الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من ذلك فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم.
وأجاز النظام لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة تخفيض الحد الادنى عن اربعة دونمات وطول أي بعد من ابعاد وواجهة القطعة بنسبة 15بالمئة من كل منها كما ويسمح النظام بتخفيض ما نسبته30بالمئة من مساحة الحد الادنى المشار لها للاراضي المصنفة من نوع السقي والتي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقا لجدوال توزيع المياه شريطة ان تكون تحت منسوب الاقنية التي تروى منها.
وصدر النظام بالاستناد للماده (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركه وتعديلاته رقم (48) لسنة 1953.
--(بترا)
م ز/م ت/هـ ط
5/8/2012 - 05:06 م
5/8/2012 - 05:06 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28