بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

تقارير ومتابعات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. تقارير ومتابعات
  3. تحويل المراكز الايوائية للاشخاص ذوي الإعاقة لمراكز نهارية بين مؤيد ومعارض

تحويل المراكز الايوائية للاشخاص ذوي الإعاقة لمراكز نهارية بين مؤيد ومعارض

2016/05/04 | 14:43:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 4 أيار (بترا)- مجد الصمادي- بين مؤيد ومعارض لاستبدال المراكز الايوائية لذوي الإعاقة الذهنية بمراكز نهارية الذي جاء في مسودة مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اشتكى بعض اصحاب تلك المراكز من الفقرة (ب) المادة (27) المتعلقة بالغاء المراكز الايوائية . وتنص المادة 27 من القانون المقترح على انه "لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببها؛ كما لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون" . وفيما يرى اصحاب تلك المراكز ان الغاء المراكز الايوائية يحرم المعوقين من خدمات الرعاية والتاهيل والتدريب المتخصص، يؤكد المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ان ذلك يسهم في حماية الأشخاص ذوي الأعاقة ويحقق هدف دمجهم، ويوفر بدائل للحالات التي يصعب فيها بقاء الشخص ذي الإعاقة في أسرته. وقال مدير مركز الخزامى للحالات الخاصة الدكتور ابراهيم ابو عليم ان الاصل في القانون ان يكون الدمج مشروعا وليس قانونا اجباريا يتضمن تهيئة البنى التحتية والمرافق اضافة الى تهيئة الشخص في ان يكون قابلا للدمج مشيرا الى ان بيئتنا غير مهيأة امام الاشخاص ذوي الاعاقة اضافة الى انشغال بعض الاسر باعمالهم ما يجعل من الصعب عليهم الاعتناء باطفالهم المعوقين . واضاف ان هذا القانون يجب ان يطبق على الاشخاص من ذوي الاعاقة السمعية والبصرية فقط مشيرا الى ان بعض انواع الاعاقة العقلية والتوحد لا يمكن دمجهم في قطاع التعليم كونهم يعيقون العملية التعليمية ويسببون ارباكا للمعلم مشيرا الى ضرورة ان يجبر القانون المراكز الايوائية على وضع برنامج دامج لهم كونهم يمتلكون الخبرة والتدريب اللازم للتعامل مع الشخص ذو الاعاقة . واوضح ان المراكز الخاصة يوجد بها العديد من الجنسيات العربية الذين لا تتوفر لديهم خدمات الدمج في بلدانهم ما يلحق الضرر بهم اضافة الى فقدان العديد من الوظائف للعمال في تلك المراكز والحاق الاذى بالاقتصاد كون حجم الاستثمار في هذا القطاع يفوق المئة مليون دينار . مدير مركز التاهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة اسامة العنزي قال لم يراع القانون تصنيف الاعاقات ولم يفصل بينها حيث اعتبر ان المعاق بصريا والاصم والكفيف بمستوى التوحد والتخلف العقلي مشيرا الى ان الشخص المصاب بالتوحد او التخلف العقلي لا يمكن دمجه في المدارس او مع المصابين بالاعاقات الاخرى كونهم يتسببون باضرار جسدية لهم ولغيرهم . واضاف ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين تجاهل مناقشة اصحاب المراكز الخاصة بقرار الغاء الايواء اضافة الى تهجير العديد من الطلاب من الجنسيات العربية مشيرا الى ان عدد العاملين في المراكز الخاصة يبلغ حوالي 3200 موظف وحوالي 4 ألاف معوق من الجنسيات العربية . ويطالب العنزي بضرورة الغاء المادة 27 من القانون والفصل بين الاعاقات وتصنيفها من ناحية فنية وعدم المساواة الاكاديمية بين المتخلف عقليا او الاصم والكفيف ووضع اسس واستراتيجيات لعمل المراكز الخاصة ووضع رقابة تناسب مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين . من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة ان هذا النص يوفر الحماية للأشخاص ذوي الأعاقة ويحقق هدف دمجهم في المجتمع ، ويوفر بدائل للحالات التي يصعب فيها بقاء الشخص ذي الإعاقة في أسرته موضحا ان الايواء مرفوض عالميا، وله آثار سلبية على الشخص ذي الإعاقة، كما ان القانون لا يتحدث عن إغلاق المراكز ولكن تحويلها من ايوائية الى نهارية خلال فترة انتقالية مدتها 10 اعوام وضمن خطة شاملة تضمن تدريب وتأهيل العائلات للتعامل مع أبنائهم ذوي الاعاقة، وتحويل دور الرعاية إلى دور دامجة متكاملة تساعد الأهل في رعاية الطفل أو الشخص ذي الاعاقة في المنزل. واضاف منذ اصدار قانون رقم 31 لسنة 2007 ولغاية الان تم دراسة واقع الحال حيث وجدنا بعض الفجوات في تطبيق القانون وعدم شمولية بعض النصوص ومعالجة مواطن الخلل فيه مشيرا الى ان تعديل الدستور الاردني الذي جاء العام 2011 ذكر ولاول مرة في تاريخ الاردن بالمادة 6 فقرة 5 الاشخاص ذوي الاعاقة الامر الذي يلزم المؤسسات ذات العلاقة بضرورة مراجعة التشريعات واعادة النظر بقانون عام 2007 ومواءمته مع الاتفاقية الدولية للاعاقة . وحول تحويل مراكز الايواء الى مراكز نهارية بين الدكتور العزة ان هذه الامر سيكون تدريجيا خلال العشر سنوات القادمة حيث سيتم تدريب الاسر والاشخاص المعوقين على مهارات الحياة بحيث يحصل الشخص على كامل حقوقه التعليمية والاستقلالية مشيرا الى ان الايواء لا يعطي نتائج ايجابية للشخص كونه منعزلا عن المجتمع المحيط به ويحرمه من حقوقه . وبين ان هناك حالات يكون الوالدان مسنين أو أن يكون الشخص المعوق يتيما، أو لأن أسرته غير قادرة على رعايته"، مشيرا الى أن الحل في مثل هذه الحالات "الحاق هذا الشخص بالمراكز ودور رعاية الأطفال أو كبار السن، وخلال الفترة الانتقالية سيتم تأهيل هذه الدور لتكون قادرة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الكوادر والتسهيلات البيئية. واشار الى ان عدد المراكز المختصة برعاية ذوي الإعاقة تبلغ 61 مركزا منها 31 مركزا حكوميا والباقي للقطاع الخاص . واضاف الدكتور العزة ان المجلس الاعلى لشوؤن الاشخاص المعوقين ولاول مرة وضمن مشروع القانون يصدر تقريرا سنويا بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان يحوي التحديات والمشكلات والمنجزات ويرفع الى مجلس الوزراء كل عام للاطلاع على سير العمل في تطبيق بنود القانون اضافة الى تشكيل لجنة وزارية تضم الوزارات المعنية بهذه الفئة يرأسها رئيس الوزراء تجتمع كل ستة اشهر للاطلاع على الاستراتيجيات المتعلقة بتطبيق القانون مشيرا الى ان القانون الحالي منع الاشكالية فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات وتحديد مهامها . واشار الى ان ما يميز القانون الحالي انه وضع تعريفا جديدا ومتميزا للشخص ذي الاعاقة بانه فاقد وبشكل كامل لحاسة معينة ، كما انه يضع احكاما بحظر التمييز في مجال العمل والتعليم والصحة ويعالج قضية اللياقة الصحية التي كانت تصدرها اللجان الطبية اضافة الى استحداث تعريف للعنف ووضع عقوبة احتياطية في قانون العقوبات تتضمن الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة ب 3 آلاف دينار وادراج الاعاقة في 10 مواد قانونية اعتبرت الاعاقة ظرف مشدد في حال ارتكاب جرائم بحق المعوق كجرائم العرض والاغتصاب والاحتيال في المادة 418 من القانون وغيرها . --(بترا) م ص/هـ
4/5/2016 - 11:38 ص
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • تقارير ومتابعات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من تقارير ومتابعات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo