"الهيئة المستقلة" : قانون الانتخاب يجرم الاخلال بسير العملية الانتخابية...إضافة1 وأخيرة
2013/01/02 | 20:29:47
اما فيما يتعلق بالافعال التي تقع من الناخب قال القطاونة انها تشمل ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك وانتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع واستعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة، والعبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، والطلب بصورة مباشرة او غير مباشرة مبلغاً من المال او قرضاً او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.
وبشان الجرائم الواقعة من قبل المترشحين أوضح انها تتضمن عدم الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وعدم احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير وعدم الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وإجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والتعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المترشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حمتله الانتخابية وتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية، وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة واعطاء هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو ان يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الاخرين، واعطاء الناخب بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقراضه او العرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغاً من المال او منفعة او أي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع.
اما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة من اللجان بين القطاونة انها تشمل كل من تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول او استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها او أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، او لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه او قام بقراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
وقال القطاونة ان صندوق الاقتراع قد يتعرض قبل او بعد فرز الاصوات الموجودة بداخله الى الاعتداء عليه سواء أكان ذلك بالاستيلاء او محاولة الاستيلاء عليه، وفي هذه الحالة يعاقب المجرمون سواء أكانوا فاعلين او متدخلين او محرضين او مساعدين على هذه الجرائم، وقد حدد المشرع العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.
--(بترا)
م ت/هـ ط
2/1/2013 - 05:19 م
2/1/2013 - 05:19 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57