"الهيئة المستقلة" تقر ثلاثة تعليمات تنفيذية...إضافة2
2012/12/19 | 20:45:47
المادة (8)
أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة.
ب. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المادة (9)
أ. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
ب. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح أو مفوض القائمة بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة لإزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
د. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان ومن في حكمها الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (10)
أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين.
2. احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.
3. المساواة في التعامل مع كافة المرشحين والقوائم الانتخابية.
4. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين أو القوائم.
ب. عند تقديم خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن تراعي وسائل الإعلام الخاصة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المرشحين وفيما بين القوائم الانتخابية.
جـ . على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين أو القوائم.
المادة (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بما يلي:
أ. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
ب. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أو القائمة أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ج. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
المادة (12)
للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.
المادة (13)
أ. على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
المادة (14)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ت/
19/12/2012 - 05:35 م
19/12/2012 - 05:35 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57