"الهيئة المستقلة" تقر ثلاثة تعليمات تنفيذية...إضافة 3
2012/12/19 | 20:47:53
تعليمات رقم (12) لسنة 2012
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون
الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 :-
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة لسنة 2012)،
ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة (3)
يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة ما يلي:-
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده.
3. أن لا يكون معتمداً كمراقب محلي للعملية الانتخابية.
4. أن لا يكون مندوباً لأكثر من مرشح أو قائمة.
المادة (4)
تكون آلية اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي:
أ. يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا للمجلس لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها
وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
ب. تسلم طلبات الاعتماد للمجلس من قبل مفوض القائمة شخصياً في مقر الهيئة معززة بالوثائق التالية:-
1. قائمة بأسماء وصور مندوبي القائمة ووفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.
2. صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه.
ج. تتحقق الهيئة من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه ولها أن تقبل اعتماد مندوبي القائمة أو ترفضها كلياً أو جزئياً.
د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد لمندوبي القوائم الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
هـ . تنشر الهيئة أسماء مندوبي القوائم الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (5)
تكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية على النحو التالي:
أ. يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج
الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
ب. تسلم طلبات الاعتماد لرئيس اللجنة من قبل المرشح شخصياً في مقر لجنة الانتخاب معززة بالوثائق التالية:
1. قائمة بأسماء وصور مندوبي المرشح ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية.
2. صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه.
ج. تتحقق لجنة الانتخاب من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه وللجنة أن تقبل اعتماد مندوبي المرشح أو أن ترفضها كلياً أو جزئياً.
د. تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي المرشح الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
هـ . تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (6)
للمرشح أو لمفوض القائمة التقدم للهيئة أو إلى لجنة الانتخاب حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يعيد إلى الهيئة بطاقة اعتماد المندوب
الذي أُنهى اعتماده.
المادة (7)
تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين والقوائم الذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها الإلكتروني وتبلغ لجان الانتخاب المعنية بذلك.
المادة (8)
لا يجوز أن يكون للمرشح أو القائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
المادة (9)
يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم بما يلي:
أ. احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
ب. حمل وإظهار بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة.
ج. عدم حمل أي أسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها خلال يوم الاقتراع.
د. التعاون مع مندوبي المرشحين والقوائم الآخرين وعدم التعرض لهم.
هـ. الالتزام بتعليمات وأوامر رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
و. عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الاقتراع.
ز. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.
المادة (10)
يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:
أ. التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز.
ب. الاطلاع على خلو صندوقي الاقتراع وعملية إقفالهما.
ج. تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على نسختين، وتسلم إحدى هاتين النسختين بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها.
د. مراقبة عملية جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة وإعلان النتائج الاولية من قبل لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
المادة (11)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ت/ف ج
19/12/2012 - 05:38 م
19/12/2012 - 05:38 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57