الهيئة المستقلة تعرض على أمناء احزاب تعليمات الترشح للقوائم
2012/12/13 | 19:41:47
عمان 13 كانون الاول (بترا)-عرضت الهيئة المستقلة اليوم الخميس على عدد من ممثلي الاحزاب والشخصيات الاردنية التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة.
وذكر رئيس الهيئة عبدالاله الخطيب بحضور عدد من مفوضي الهيئة في اجتماع عقد في مبنى الهيئة لاطلاع الامناء العامين وممثلي الاحزاب الذين يعتزمون تشكيل قوائم انتخابية على اجراءات الترشح وايضاح كافة النقاط الواجب اتباعها، ليتمكن المواطنون من اختيار مرشحيهم ضمن القوائم.
وبين الخطيب أن عشرة ايام تفصلنا عن الترشح للانتخاب و40 يوما عن يوم الانتخاب، مشيرا الى أهمية اطلاع الجميع بصورة واضحة على تلك التعليمات، وليتمكن المرشحون من توفير كافة المتطلبات والوثائق المطلوبة للترشح بما في ذلك استقالة الموظفين الرسميين ضمن المدة التي حددها القانون وابراز ما يثبت ذلك.
وعقب ذلك عرض مدير العمليات الانتخابية في الهيئة الدكتور غالب الشمايلة التعليمات والتي أصبحت سارية بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتاليا نص التعليمات :-
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3
يخصص للدائرة الانتخابية العامة سبعة وعشرون مقعداً نيابياً تكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.
المادة 4
أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:-
1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم.
3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافةً الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
المادة 5
أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس.
ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
د- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
يتبع ....................يتبع
--(بترا)
ف ق/ف ج
13/12/2012 - 04:31 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57