النواب يواصل مناقشة قانون الأحزاب السياسية.. إضافة ثانية وأخيرة
2022/03/07 | 21:27:09
وفيما يتعلق بالموارد المالية، يلتزم الحزب بالاعتماد الكلّي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام القانون؛ وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على 5 آلاف دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني، مع حظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا للقانون، كما يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني، أو أي مصدر مجهول، أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51 بالمئة) فأكثر من أسهمها.
وتتكون الموارد المالية للحزب من: الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية، وعوائد استغلال عقاراته، وعوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني، وعوائد حساباته البنكية، فضلاً عن المساهمة المالية السنوية التي تقدّم للحزب وفقًا لأحكام القانون والأنظمة.
وينص القانون على عدم جواز استثمار أموال الحزب وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وإيداع أموال الحزب في البنوك الأردنية، وانفاقها على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف القانون.
ويعتبر مشروع القانون، أموال الحزب بحكم "الأموال العامة" لغايات قيام المسؤولية الجزائية، واعتبار القائمين على شؤون الحزب والعاملين فيه بحكم الموظف العام، وعلى الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ؛ خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وكذلك يمتنع الحزب عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أية جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.
ويمنح المشروع مزايا مالية للأحزاب، بإعفاء مقارها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة، واعتبار التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.
ويخصص المشروع بنداً في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، مع تحديد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام، على أن يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية، بالإنفاق وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها، وفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدمة من المساهمة المالية، وتسري على هذه الأموال الأصول المحاسبية المعتمدة، ولا يستفيد الحزب الذي جرى إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.
ويشترط المشروع على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية، وأن يرسل سنويًا إلى السَجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادق عليها، وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، وبيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل، وقائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بائتلاف الأحزاب وتحالفها منح القانون الأحزاب حق تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يجري الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلٌ بذلك، ولا يُعتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما نص المشروع على حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية، وتزويد أمين السّجل بإشعار موقّع من قياداتها التنفيذية المخولة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمن الإشعار اسم الائتلاف وشعاره والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه؛ والمفوضين عنه؛ وذلك وفقًا لشروط قانون الانتخاب.
واتاح المشروع لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد، بشرط موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب، وعلى الأمين العام إشعار أمين السّجلَ بقرار الاندماج، حيث يتمتع الحزب الناتج من الاندماج بالشخصية الاعتبارية؛ ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها، ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًا حكمًا.
وفي حال خالف الحزب أيّا من أحكام القانون؛ فعلى مجلس مفوضي الهيئة، أن يوجه له إخطاراً بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.
--(بترا)
وهـ/م ف/م ك 07/03/2022 18:27:09
وتتكون الموارد المالية للحزب من: الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية، وعوائد استغلال عقاراته، وعوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني، وعوائد حساباته البنكية، فضلاً عن المساهمة المالية السنوية التي تقدّم للحزب وفقًا لأحكام القانون والأنظمة.
وينص القانون على عدم جواز استثمار أموال الحزب وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وإيداع أموال الحزب في البنوك الأردنية، وانفاقها على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف القانون.
ويعتبر مشروع القانون، أموال الحزب بحكم "الأموال العامة" لغايات قيام المسؤولية الجزائية، واعتبار القائمين على شؤون الحزب والعاملين فيه بحكم الموظف العام، وعلى الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ؛ خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وكذلك يمتنع الحزب عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أية جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.
ويمنح المشروع مزايا مالية للأحزاب، بإعفاء مقارها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة، واعتبار التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.
ويخصص المشروع بنداً في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، مع تحديد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام، على أن يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية، بالإنفاق وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها، وفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدمة من المساهمة المالية، وتسري على هذه الأموال الأصول المحاسبية المعتمدة، ولا يستفيد الحزب الذي جرى إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.
ويشترط المشروع على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية، وأن يرسل سنويًا إلى السَجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادق عليها، وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، وبيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل، وقائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بائتلاف الأحزاب وتحالفها منح القانون الأحزاب حق تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يجري الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلٌ بذلك، ولا يُعتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما نص المشروع على حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية، وتزويد أمين السّجل بإشعار موقّع من قياداتها التنفيذية المخولة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمن الإشعار اسم الائتلاف وشعاره والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه؛ والمفوضين عنه؛ وذلك وفقًا لشروط قانون الانتخاب.
واتاح المشروع لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد، بشرط موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب، وعلى الأمين العام إشعار أمين السّجلَ بقرار الاندماج، حيث يتمتع الحزب الناتج من الاندماج بالشخصية الاعتبارية؛ ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها، ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًا حكمًا.
وفي حال خالف الحزب أيّا من أحكام القانون؛ فعلى مجلس مفوضي الهيئة، أن يوجه له إخطاراً بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.
--(بترا)
وهـ/م ف/م ك 07/03/2022 18:27:09
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29