"النواب" يسأل "تفسير القوانين" عن انتخابات نائبي رئيس المجلس
2013/11/24 | 23:15:47
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- من حكمت المومني - أقر مجلس النواب توجيه سؤال الى ديوان تفسير القوانين من خلال الحكومة للوقوف على تفسير النص الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب فيما اذا كان النص يجيز للاغلبية المطلقة او الاغلبية النسبية في تحديد الفائز في انتخابات نائبي رئيس مجلس النواب وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
جاء ذلك بعد ان اثير نقاش موسع حول قرار المكتب الدائم لمجلس النواب المشكل من الرئيس ومساعديه والمتعلق بالطعنين المقدمين من النائبين طارق خوري وسليمان حويله الزبن في نتيجة انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ومازن الضلاعين.
ففي الوقت الذي رأى نواب وعلى رأسهم رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العورات ان المكتب الدائم يملك حق النظر في الطعنين المقدمين وان حق المكتب الدائم هذا ياتي انسجاما مع نصوص النظام الداخلي للنواب الا ان نوابا اخرين ارتأوا ان المكتب الدائم لا يمكن حق النظر في الطعون المقدمة له.
وامام حالة الجدل النيابي المتعلقة بقرار المكتب الدائم بخصوص الطعنين المقدمين حيث وافق المكتب الدائم في قراره على قبول الطعنين شكلا الا انه رفضهم من حيث الموضوع، قرر المجلس الموافقة على اقتراح النائب الدغمي بتوجيه سؤال الى ديوان تفسير الدستور من خلال الحكومة يطلب فيه تفسير النص الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب فيما اذا كان النص يجيز اعتماد الاغلبية النسبية او الاغلبية المطلقة لاتخاذ القرار المناسب بعد ذلك بخصوص الطعنين المقدمين من النائبين خوري والزبن نتيجة انتخاب نائبي رئيس المجلس.
وفيما يلي نص القرار الصادر عن المكتب الدائم لمجلس النواب المشكل من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمساعدين: الاول النائب محمد الخصاونة والثاني النائب عبدالله عبيدات سندا لاحكام المادة 12/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 والذي جاء فيه انه اجتمع اعضاء المكتب الدائم المشار اليهم اعلاه بتاريخ 18 / 11/ 2013 للنظر بالاعتراضين المقدمين من النائبين طارق سامي خوري بتاريخ 9/ 11/ 2013 وسليمان حويله الزبن بتاريخ 12 /11/ 2013 للطعن في نتيجة انتخاب نائبي رئيس المجلس السيدين احمد الصفدي ومازن الجوازنة للاسباب الواردة باعتراضين وتتخلص بالاسباب التالية:
1- عدم حصول النائبين المطعون في صحة فوزهما على الاغلبية المطلقة من احداث اعضاء المجلس .
2- ان المهام الموكول لموقع النائبين هي ذات المهام التي يمارسها رئيس المجلس وعلى من يشغل هذا الموقع فانه يفترض فيه ان يحصل على الاغلبية التي يحصل عليها رئيس المجلس الواردة في المادة 14 من النظام الداخلي مطالبين بنتيجة الاعتراض باعادة انتخاب النائبين الذين حصلا على اعلى الاصوات في الجولة الاولى.
ومن حيث الشكل تجد ان الاعتراضين قدما من ذي صفة ومصلحة لكونهما مرشحين لمنصبي النائب الاول والثاني لرئيس مجلس واستنادا للمادة 12/أ، نقرر: قبول الاعتراضين شكلا النظام الداخلي.
وفي الموضوع ولغايات اصدار القرار فقد تم استثناء النائبين الاول الثاني لرئيس المجلس من الاشتراك في اصدار هذا القرار لكون الاعتراضان ينصبان على صحة فوزهما بموقعي نائبي الرئيس ولا يجوز للخصم المطعون بصحة فوزه ان يكون حكما او قاضيا للنظر بهذا الطعن وفي هذه الحالة ينعقد المكتب الدائم من الرئيس والمساعدين ويصدر قراره بالاغلبية.
وبالتدقيق في اسباب الاعتراض مجتمعة نجد انها انصبت على وجوب تطبيق حكم المادة 14/أ من النظام الداخلي والتي حسب ادعائهما تشترط حصول النائب الاول والثاني لرئيس المجلس على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء مجلس النواب ليعلن فوزهما بأي من المنصبين لان نائب الرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
وبالرجوع لنصوص النظام الداخلي ذات الصلة تجد ان المادة 16 نصت على:
أ) يجري انتخاب النائب الاول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة الامة.
ب) ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الاكثرية النسبية بينهم .
ت) عند تساوي الاصوات بين مرشحين او اكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
يتبع ..... يتبع
--(بترا)
ع ش/ح ش/م ع
24/11/2013 - 07:58 م
24/11/2013 - 07:58 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57