الملك يتسلم تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.. إضافة ثالثة وأخيرة
2017/02/26 | 17:09:50
وتتضمن هذه التوصيات ما يلي:
أولاً: توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتعزيز الضمانات المطلوبة لذلك.
ثانياً: تعزيز استقلال المجلس القضائي، وإنشاء أمانة عامة له، وبما يعزّز من الدور المنوط به بموجب الدستور والقوانين.
ثالثاً: ضمان التمثيل النوعي للقضاة في المجلس القضائي، وتفعيل أداء أعضائه وتوفير الحصانة اللازمة لهم.
رابعاً: مَدّ جسور التعاون بين المجلس القضائي وباقي السلطات في الدولة.
خامساً: إعادة هيكلة عدد من الأجهزة القضائية؛ وذلك بإلغاء دائرة المحامي العام المدني، والاستفادة من عناصرها القضائية والإدارية في أجهزة القضاء الأخرى، وأن يُعهد بمهامها إلى إدارة قضايا الدولة التي ستنشأ لدى وزارة العدل.
سادساً: ضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وضمان استقلالهم في مسارهم المهني، وتأمين مقتضيات الاستقرار الوظيفي لهم، وتحسين أوضاعهم.
سابعاً: تفعيل مبدأ تخصص القضاة، وإزالة العوائق أمام التوسع فيه.
ثامناً: إنشاء غرفة اقتصادية لدى محكمة بداية عمّان تكون مختصة بالنظر والفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية في العاصمة وعلى مستوى المملكة، وبما يوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار.
تاسعاً: إنشاء غرف جزائية متخصصة للنظر في بعض المنازعات، والتوسع في القائم منها، كالغرف المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدَثة وعلى وجه الخصوص تلك المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
عاشراً: تحديث أساليب وموضوعات التأهيل الأساسي والتدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
حادي عشر: تعزيز الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي لضمان قيم النزاهة والشفافية والالتزام بقيم القضاء وتقاليده، وقواعد السلوك القضائي، وتوفير ضمانات أوفى للقاضي في المساءلة التأديبية.
ثاني عشر: وضع معايير شفّافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة من قِبَل التفتيش القضائي.
ثالث عشر: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل البحث الأوّلي، والتحقيق الابتدائي، والمحاكمة النهائية.
رابع عشر: تعزيز الحماية للحقوق والحريات، من خلال التمكين من الوصول إلى العدالة بإقرار مبدأ المساعدة القانونية المجانية في جميع الدعاوى، لمن هم في حاجة إليها.
خامس عشر: توفير البيئة المناسبة لعمل القضاة.
سادس عشر: إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وتوزيع قضاتها وموظفيها، والاستفادة من مواردها البشرية.
سابع عشر: توفير أبنية جديدة لائقة للمحاكم التي بحاجة إلى ذلك، تستجيب لمتطلَّبات التطوير والتحديث، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لتحديث البنية التحتية للمباني القائمة وتجهيزاتها.
ثامن عشر: إزالة جميع العوائق لتسريع إجراءات الدعاوى، دون انتقاص من الضمانات المقررة للخصوم.
تاسع عشر: تبسيط إجراءات التقاضي وسير الدعاوى، وتسريع وتيرة معالجة القضايا خلال آجال معقولة، من خلال الاقتصاد في الإجراءات وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
عشرون: تشجيع اللجوء إلى وسائل بديلة للدعوى المدنية، وتيسير السبل المحفّزة لذلك؛ للتخفيف عن المحاكم.
حادي وعشرون :تطوير أساليب الإدارة القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التقاضي وتيسير إجراءات الدعاوى والتبليغات، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
ثاني وعشرون: تحديث وتيسير وضبط إجراءات تبليغ الأوراق القضائية؛ لتحقيق السرعة المطلوبة في حسم النزاعات.
ثالث وعشرون: الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة عن بُعد بين نزيل مركز الإصلاح والتأهيل وقاعة المحاكمة اختصاراً للجهد والوقت، مع توفير جميع الضمانات القانونية للنزيل.
رابع وعشرون : تعديل قواعد الاختصاص لتيسير إجراءات التقاضي وترشيدها وتحقيق نجاعتها.
خامس وعشرون: إعادة النظر في الأحكام التنظيمية الخاصة بإدارة الدعوى المدنية، ومنْح قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغايات التي وُجدت هذه الإدارة من أجلها.
سادس وعشرون: إعادة تنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالشكاوى والادعاء بالحق الشخصي وتقديم البينات في الدعاوى الجزائية، لتسريع الإجراءات دون الإخلال بالضمانات المقررة للخصوم.
سابع وعشرون: تيسير إجراءات دعوة الشهود والاستماع لشهاداتهم.
ثامن وعشرون: تحديث وتيسير وضبط إجراءات الخبرة أمام المحاكم.
تاسع وعشرون: تطوير وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين أمام المحاكم، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة فيهم والارتقاء بأدائهم، وضمان نجاعة أعمالهم.
ثلاثون: تفعيل الرقابة على التقارير الطبية وحلّ المشاكل الناشئة عنها.
حادي وثلاثون: تيسير إجراءات الطعن في الأحكام، والحد من الطعون غير المبررة أو التي يكون الغرض منها المماطلة والتسويف.
ثاني وثلاثون: فرض الجزاءات اللازمة في بعض الحالات التي يتطلّبها الحدّ من المماطلة والتسويف أو معالجة الإهمال والتقصير، ولزوم التقيد بالمدد المقررة للفصل في الدعاوى وفقاً لما تنصّ عليه القوانين.
ثالث وثلاثون: ضمان الوصول إلى النجاعة والجودة المطلوبة في الأحكام القضائية وفي آليات تنفيذها.
رابع وثلاثون: تحديث وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية والسندات التنفيذية؛ لضمان تنفيذها ضمن أقصر الآجال وأيسر السبل.
خامس وثلاثون: تحديث وتطوير إجراءات تصفية الشركات وإفلاس التجار.
سادس وثلاثون: تحديث وتطوير أجهزة وزارة العدل؛ باعتبارها الذراع التنفيذية والمساندة للقضاء.
سابع وثلاثون: تطوير وتحديث مهنة المحاماة كمساهم رئيسيّ في عملية التقاضي، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في منتسبيها وتطوير تكوينهم وأدائهم.
ثامن وثلاثون: توفير الكوادر الإدارية الكافية والمؤهلة المساندة للجهاز القضائي، بمن في ذلك أعوان القضاة، ورفع مستواهم تأهيلاً وتدريباً، وتحسين أوضاعهم.
تاسع وثلاثون: تطوير وتحديث إجراءات الضابطة العدلية والارتقاء بأدائها، وضمان نجاعة أعمالها.
أربعون: تحديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة المساندة لها، وتفعيل دورها، ورفع كفاءة قضاتها وتطوير أدائها.
حادي وأربعون: توسيع نطاق اختصاص المحاكم والنيابة العامة في إنهاء الدعاوى الجزائية، للحدّ من تضخُّم عدد هذه الدعاوى.
ثاني وأربعون: تطوير وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة لضمان حسن سير العدالة الجزائية، وعلى وجه الخصوص في مجال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل، والترافع أمام المحاكم.
ثالث وأربعون: تعزيز إشراف النيابة العامة على الضابطة العدلية المساعدة، لضمان أداء مهامها على الوجه الأمثل.
رابع وأربعون: تفعيل دور السياسة الجزائية الوقائية في الحدّ من الجرائم، والتوسع في نطاق العدالة التصالحية؛ لتخفيف العبء عن المحاكم.
خامس وأربعون: الاستفادة المثلى من الإحصاء الجزائي في رسم السياسة الجزائية، وتفعيل دور السجل العدلي في ضبط حالات التكرار الجُرْمي.
سادس وأربعون: تطوير وتحديث السياسة الجزائية في مجال التجريم، عبر إعادة النظر في تجريم بعض الأفعال، ورفع الحماية الجزائية عنها، وتجريم بعض الأفعال الأخرى حمايةً لأمن ومصالح المجتمع وحقوق وحريات المواطنين، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
سابع وأربعون: تطوير وتحديث السياسة العقابية، وخاصة بشأن الجرائم الواقعة على النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
ثامن وأربعون: تخصيص مراكز للتوقيف منفصلة عن المراكز المخصصة للمحكومين، والتأكيد على تصنيف الموقوفين والمحكومين في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل.
تاسع وأربعون: ترشيد التوقيف الاحتياطي، والحد منه، وإقرار بدائل له، وتوفير الضمانات الكافية له، وتطبيق برامج إصلاح ناجعة لإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتسهيل إعادة دمجهم بالمجتمع.
سيدي صاحب الجلالة،
وبعد أن تم بلورة هذه السياسات والأهداف الاستراتيجية وما يتفرع عنها من أهداف فرعية، تم إدراج البرامج التنفيذية المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، واقتراح التشريعات اللازمة لإنفاذها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآجال التنفيذ، والتي نضعها جميعها بين يدَي جلالتكم، والأمر لسيدي صاحب الجلالة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
نضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ الأردن بقيادتكم مكلَّلاً دوماً بالعزّ والمجد والفخار، وأن يديم جلالتكم قائداً للوطن ولمسيرة النماء والتحديث والتقدم والازدهار، إنه نعم المولى ونعم النصير.
مولاي المعظم،
خادمكم الأمين
زيد الرفاعي
رئيس اللجنة الملَكية لتطوير الجهاز القضائي
وتعزيز سيادة القانون
--(يتبع)
اح/س ق
26/2/2017 - 03:07 م
26/2/2017 - 03:07 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29