المستقلة للانتخاب تعرض مسودة التعليمات التنفيذية بقوائم الدائرة الانتخابية العامة ...إضافة2
2012/10/24 | 20:53:48
المادة 7-
يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:-
أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 8-
يرفض طلب ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة في اي من الحالات التالية:-
1- عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.
2- عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
3- ثبوت تقديم بيانات كاذبة.
المادة 9-
أ- يفصل المجلس في طلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ مفوض القائمة
بقرار المجلس بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به كتابياً على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ، ويعتبر مجرد ارسال التبليغ على هذا العنوان منتجاً لاثاره القانونية، كما يتم نشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
ب- لمفوض القائمة ، او اي من مرشحيها، ولكل من مرشحي القائمة، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح اي مرشح لدى محكمة استئناف عمان.
المادة 10-
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين.
المادة 11-
اذا تقرر نتيجة للاجراءات والطعون المقررة في القانون وفي هذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وادى ذلك الى ان يقل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيعتبر قرار الموافقة على طلب ترشح القائمة لاغياً، ما لم يقدم مفوض القائمة الى المجلس اسماً او اكثر لبلوغ الحد الادنى من المرشحين.
المادة 12-
أ- يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية العامة قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع.
ب- اذا انسحب اي من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح بناء على طلب من المرشح نفسه او من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة ان يقدم للهيئة الاسم البديل للمرشح المنسحب، اما اذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيعتبر قرار الموافقة على طلب ترشح القائمة لاغياً، ما لم يتم ملئ الشاغر خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ت/هـ ط
24/10/2012 - 05:44 م
24/10/2012 - 05:44 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57