المستقلة للانتخاب تصدر تعليمات الاعتراض على الجداول الاولية للناخبين..... اضافة 1
2012/10/31 | 23:45:47
وقد أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين رقم (5) لسنة 2012 والصادرة استناداً لاحكام المادتين (5) و(6) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته، وقد جرى نشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص التعليمات التنفيذية:
المادة-1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة- 2
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته.
المادة- 3
تقوم الدائرة بإعداد جدول أولي للناخبين في كل دائرة انتخابية محلية تسجل فيه البيانات التالية:-
- اسم الناخب الذي صدرت له بطاقة انتخاب.
- الرقم الوطني للناخب.
- الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية.
- اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي سجل الناخب اسمه فيها.
- اسم المحافظة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية المحلية.
- اسم مركز الاقتراع والفرز الذي اختاره الناخب للإدلاء بصوته الانتخابي فيه.
- مكان الاقامة.
المادة- 4
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين التي رُفعت اليها من الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها.
ب- يقوم رئيس الانتخاب بعرض الجداول الأولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين ضمن دائرته الانتخابية لمدة سبعة ايام في الأماكن التي يراها مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، أو في اي من الاماكن التالية:-
1- مقر لجنة الانتخاب.
2- مركز المحافظة او اللواء او القضاء.
3- مركز البلدية او احدى مناطق امانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال.
4- مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في مركز كل دائرة انتخابية محلية.
ج- يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الأولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
المادة- 5
لكل ناخب او شخص ورد اسمه في جداول المعترضين الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه امام محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول المشار اليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
المادة- 6
أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين في دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً الوثائق والبينات التي تعزز اعتراضه.
ب- 1- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية متضمناً البيانات التالية:-
أ- اسم المعترض
ب- اسم المعترض عليه.
ج- تاريخ تقديم الاعتراض.
د- اسم الدائرة الانتخابية المحلية.
ه- اسم المحافظة.
و- رقم البطاقة الانتخابية للمعترض.
ز- اسباب الاعتراض.
ح- الاوراق والوثائق الثبوتية والبينات التي تعزز اعتراضه.
2- يعطى مقدم الاعتراض اشعاراً خطياً من رئيس الانتخاب بتسلم نموذج الاعتراض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة- 7
ترفع الاعتراضات من رئيس لجنة الانتخاب الى الهيئة يوما بيوم وفقاً لما يلي:-
أ- بموجب كتاب خطي الى الهيئة.
ب- يُعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات واسماء المعترضين والوثائق المرفقة بكل اعتراض.
ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب كتاب يوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ الاستلام والتسليم.
المادة- 8
أ-يشكل المجلس لجنة او اكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه، ويفصل المجلس بها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها.
ب- تُدون الاعتراضات الواردة للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التحقق والتثبت من ان كافة الاوراق والوثائق والبينات التي عزز بها المعترض اعتراضه مرفقة بنموذج الاعتراض.
2- الطلب من الدائرة او من المعترض اي وثائق ثبوتية او بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض اذا رأت ذلك مناسباً.
3- طلب مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن اي غموض يشوب اعتراضه اذا رأت ذلك مناسباً.
د- يرد الاعتراض شكلاً في اي من الحالات التالية:-
1- اذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين.
2- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية.
ه- ترفع اللجنة تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه الى المجلس.
و- 1- اذا قرر المجلس قبول الاعتراض فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الاوراق والوثائق الى الدائرة لاجراء التعديل اللازم حاسوبيا وفق الاصول المتبعة.
2- اذا قرر المجلس رفض الاعتراض فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الاوراق والوثائق الى الدائرة للعلم بمضون قرار الهيئة.
ز- تحتفظ الدائرة بجميع الأوراق والوثائق التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض او رفضه.
المادة- 9
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
ب- تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض او رفضه قابلة للطعن من المعترض او المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها.
المادة- 10
أ- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بالاحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
ب- تقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من الاحكام الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتصويب الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
ج- تُرسل الاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الهيئة الى الدائرة يومياً على النحو التالي:-
1- بموجب كتاب خطي الى الدائرة.
2- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية يتضمن عدد الاحكام الواردة اليها وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي.
3- تنظم آلية استلام وتسليم الاحكام المشار اليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ الاستلام والتسليم.
المادة-11
أ- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة واي مكان آخر تراه الهيئة مناسباً لاطلاع عموم الناخبين على هذه الجداول.
ب- تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته ليقوم كل منهم بعرض هذه الجداول في اي من الاماكن المحددة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
يتبع............... يتبع
31/10/2012 - 08:37 م
31/10/2012 - 08:37 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57