المركز الوطني لحقوق الانسان يوصي باصدار قانون خاص بالقضاء الاداري..اضافة 1 واخيرة
2013/10/21 | 17:29:47
وقال التقرير ان الدستور الأردني كفل استقلال السلطة القضائية، وعزز المشرع هذا الاستقلال بعد التعديلات التي تمت على الدستور عام 2011، كما أن المواثيق الدولية تكفل الحق في محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل، وعادل، وسريع، وفعّال.
ومن التطورات الرئيسية التي حصلت في عام 2012 صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لعام 2012 ، ومباشرة المحكمة النظر في دستورية القوانين، والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور.
وقال التقرير ان الدستور الأردني خلا من النص صراحة على ضمانات المحاكمة العادلة باستثناء ضمانة قرينة البراءة، وعلانية جلسات المحاكم، وعدم جواز محاكمة أي مدني في جريمة جزائية إلا أمام قضاة مدنيين مبينا اهمية أن يتضمن قانون استقلال القضاء النص على باقي ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن ابرز هذه الضمانات عدم رجعية القوانين، وعدم جواز الحبس لمجرد العجز عن الوفاء بدين تعاقدي، والحق بالاستعانة بمحام، والإعلام السريع بالتهمة الموجهة للشخص، والمحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، والاستعانه بمترجم، والحصول على الحكم بأسرع وقت، وعدم المعاقبة على الجرم ذاته مرتين.
وقال ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه ترسيخ الاستقلال الفردي للقاضي وهي: ضعف الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتدابهم وترفيعهم، وتدخل وزارة العدل في ذلك بعيداً عن المجلس القضائي وقلة التشريعات التي تعزز مكانة القاضي في المجتمع، واحترام قراراته، وحمايته من التأثيرات التي تمارسها الأجهزة الحكومية عليه، وكذلك الضغوط الاجتماعية من الزملاء والأقارب والأصدقاء و اتساع صلاحيات وزارة العدل وخاصة في مجال إشرافها على جميع المحاكم من ناحية البنى التحتية، والتجهيزات والدعم اللوجستي وتعيين الكادر المساند في المحاكم.
وبين التقرير ان القضايا الواردة لدوائر التنفيذ تتجه إلى الانخفاض البطيء، إذ بلغت 9ر70 ألف قضية عام 2010 مقابل 4ر68 ألف قضية عام 2011 بنسبة انخفاض تبلغ 6ر3 بالمئة مما أثار مطالبات متكررة بتعديل قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، وكذلك تعديل العديد من النصوص التي تؤخر الفصل في القضايا.
وقال التقرير انه بالنسبة للواقع التنظيمي لدوائر التنفيذ فإنها لم تلق العناية والرعاية اللازمتين من حيث ضيق المكان، ونقص الكادر الإداري، والمخصصات المالية، وعدد قضاة التنفيذ.
وشهدت القضايا المفصولة ارتفاعاً من6ر75 ألف قضية عام 2010 إلى2ر143 ألف قضية في عام 2011 بنسبة زياده تقدر بنحو 92 بالمئة .
واشار الى انه على الرغم من ارتفاع نسب فصل القضايا الا أن مقارنة هذه النسب بعدد الوارد، والمدور بتلك القضايا تظهر أن هناك أعباء كبيرة تقع على القاضي.
وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري على المادة (101 فقرة 2) من الدستور الأردني والقاضي: بعدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضايا جزائية إلا أمام محكمة يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس، والإرهاب، وجرائم المخدرات وتزييف العملة، يشير التقرير الى "ان محكمة أمن الدولة لاتزال تمارس اختصاصاتها بالنظر في القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهمون مدنيين" بحسب قوله.
وبين التقرير انه على الرغم من التطورات التي حدثت في الاردن في محور إقامة العدل لعام 2012 إلا أن المركز رصد جملة من التحديات ومن أبرزها استمرار العمل ببعض التشريعات التي تحتوي على أحكام تنتقص من حقوق الإنسان، وتتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ العامة مثل قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .
--(بترا)
هـ ح/ ض ز/م ب
21/10/2013 - 02:13 م
21/10/2013 - 02:13 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57